أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا برفض الدعاوى المقامة من عدد من شركات الأدوية، لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499، والخاص بتعديل سعر الأدوية. وقالت الدعوى إن قرار وزير الصحة، زاد من ربح موزعي الأدوية، على حساب ربح الشركات، كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات، وهو بذلك يتدخل في العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات، دون سبب قانوني ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج، والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج". وأضافت الدعوى أن القرار، يؤدي إلى ثراء الصيدلي والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر، كما يعد مخالفًا للقانون ويمثل انحرافًا للسلطة يستوجب إلغاؤه". وأكدت الدعوى، أن قرار الوزير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الأدوية رقم 13 لسنة 1962، والتي نصت على أن يكون تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى أو المستورد، يتم بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيري الصناعة والتموين.