تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب للنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2010، وهى فترة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي تجري محاكمته في عدة اتهامات بإهدار المال العام واستغلال النفوذ والفساد وغيرها من الاتهامات ، ويقضي فترة من الحكم الاحتياطي بمستشفي شرم الشيخ الدولي . ورحبت المنظمة بقرار النائب العام الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 21/6/2011 بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة تحقيق بوزارة العدل، وذلك للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير المجيدة ، والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى. وكانت المنظمة قد أولت ملف التعذيب اهتماماً كبيراً منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن- بظاهرة التعذيب وتضعه في مقدمة الانتهاكات التي تقوم برصدها، بهدف توعية الرأي العام بمدى خطورتها وقامت في هذا الصدد برفع العديد من الدعاوي والقضايا لمتابعة بعض الحالات وخاصة تلك القضايا التي أودت بحياة أصحابها مثل قضية عبد الحارث مدني وغيرها من القضايا التي لم يتم التعامل معها على النحو الكامل بما يمثل رادع لهذه الجريمة من الأساس. ورصدت المنظمة في تقاريرها السنوية (701) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (204) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال الفترة من 1993 وحتى 2010. وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها والتي تعذر على ضحاياها وعلى المنظمة أن تقوم بتوثيقها على المستوى ذاته، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ومدى القصور القانوني عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه. ومن ناحيته أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن قرار النائب العام بالتحقيق في كافة وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية ، ويجب تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسي والتشريعي والقانوني لكفالة القضاء عليها تماماً. وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح التحقيق في كافة القضايا التي قد تقدمت بها المنظمة فيما قبل ببلاغات للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري من المجتمع المصري لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، فضلا عن العمل على الإسراع في تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة وأن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الحكومة المصرية التزامها بها بموجب أحكام الاتفاقية، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ) وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 )، وإصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بإعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام . واستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله على الاعتراف والمادتين 280،282 والتي تعاقب علي القبض بدون وجه حق . وإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين من في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر.