اليوم.. حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024    خدمة عملاء فودافون تكشف ل"مصراوي" حقيقة سحب أرصدة العملاء- صور    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-9-2024 مع بداية التعاملات    أمريكا تحذر إسرائيل من دخول حرب شاملة مع حزب الله    جمال عبدالحميد: الأهلي يمتلك دكة قوية.. والثقة الزائدة «نقطة ضعف»    إيمي سمير غانم تتعرض ل أزمة صحية مفاجئة.. ما القصة؟    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس "الحركة الوطنية".. والحزب: "كان قائدًا وطنيًا"    ثمانية أيام راحة للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل    نائب رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان    تكثيف البحث عن شقيق اللاعب عمرو ذكي بعد تعديه على حارس عقار بالمنصورة    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات    المهندس عبد الصادق الشوربجى: صحافة قوية فى مواجهة التحديات    حريمة حرب جديدة.. تغطية إخبارية لليوم السابع بشأن قصف مدرسة تؤوى نازحين فى غزة    طلب جديد لإيقاف القيد.. محامي حسام حسن يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة المصري    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية    ملف يلا كورة.. منافس الأهلي.. مدرب المنتخب.. وموعد قرعة دوري الأبطال    "بالتوفيق يا فليبو".. صلاح يوجه رسالة لأحمد فتحي بعد اعتزاله    "زيلينسكي" يؤكد أنه سيعرض على الرئيس الأمريكي "خطة النصر الأوكرانية"    أطفال التوحد خارج مقاعد الدراسة..والأصحاء مكدسين فوق بعض بمدارس "المزور"    180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)    بدء تشغيل شادر نجع حمادي الجديد في قنا بتكلفة 40 مليون جنيه    أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لوعكة صحية    عرض «كاسبر» يناقش القضية الفلسطينية في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال14    رئيس غرفة صناعة الدواء: كل الأدوية تحتاج تعديل أسعارها بعد تعويم الجنيه    شعبة الأدوية توضح كيفية الحصول على الدواء الناقص بالأسواق    القبض على شخص قاد سيارته داخل مياه البحر في دهب    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الإثنين    «بسبب علامة غريبة على وجه ابنته».. زوج يتخلص من زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة بدر    «البحوث الزراعية» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس (فيديو)    جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    اقتحامات واشتباكات وإصابات.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟    رانيا يوسف: فيلم التاروت لم يكن يوما ممنوعا.. وحصل على موافقة الرقابة    رامي صبري يطرح أغنية «أهلي أهلي» تتر «تيتا زوزو» بطولة إسعاد يونس (فيديو)    «مراتي بقت خطيبتي».. أحمد سعد يعلق على عودته ل علياء بسيوني (تفاصيل)    بالمدفعية.. حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين في موقع جل العلام    برلمانية أوكرانية: خسارة أوكرانيا لمدينة أوجليدار مسألة وقت    وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون    ملف رياضة مصراوي.. قميص الزمالك الجديد.. مدرب منتخب مصر للشباب.. منافس الأهلي في إنتركونتيننتال    الأزهر يُعلن تكفله بكافة مصروفات الدراسة للطلاب الفلسطينيين بمصر    ماذا سيعلن وزير الصحة من مؤتمره الصحفى بأسوان اليوم؟.. تفاصيل    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز قاتل على الإنتر    هل يلوث مصنع كيما مياه النيل؟.. محافظ أسوان يجيب    تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: ظاهرة جوية وصفتها الأرصاد ب «الخطيرة»    انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منزل بالجيزة    محمد عدوية وحمادة الليثي.. نجوم الفن الشعبي يقدمون واجب العزاء في نجل إسماعيل الليثي    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024    بعدما سجل سعر الكرتونة 190 جنيها.. «بيض السمان» بديلا عن الدواجن    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح مهرجان حصاد أرز الجفاف"عرابي 3"    وكيل «صحة الشرقية» يجتمع بمديري المستشفيات لمناقشة خطط العمل    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 82 مليونا و359 ألف خدمة مجانية في 52 يوما    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة جماعة مع زوجي؟.. سيدة تسأل والإفتاء تجيب    بالصور .. الأنبا مقار يشارك بمؤتمر السلام العالمي في فرنسا    محمود سعد: الصوفية ليست حكراً على "التيجانية" وتعميم العقاب ظلم    بالفيديو.. خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" بمفأجاة من دار الإفتاء    كيف تُحقِّق "التعليم" الانضباطَ المدرسي في 2024- 2025؟    الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح بلغة الإشارة    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بداية السقوط للمجلس العسكرى .. المجلس العسكرى أثبت بجدارة أنه يمتلك غباء النظام البائد ويصدر مرسوماً لقانون إفساد الحياة السياسية فى غير وقته

فى ظل المصادمات الدامية وبعد أن تمخضت عن عشرات الشهداء أصدر المجلس العسكرى مرسوماً عجباًَ وهو حول من أفسدوا الحياة السياسية بالرغم من أن المتواجدين الآن فى التحرير لا يعنيهم إنتخابات أو حتى قانون إفساد الحياة السياسية فى العهد البائد ولكن يعنيهم فى المقام الأول من يفسدوا الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير .
وصرحت مصادر أن هذا المرسوم قد صدر من المجلس العسكرى رضوخاً لمطالب الأحزاب الكرتونية والتى ظن المجلس العسكرى أنهم من يحركون المتواجدين فى التحرير .
وللعلم فقد قد تم اليوم طرد بعض رموز الأحزاب من ميدان التحرير .
وفيما يلى نص المرسوم:
بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011.
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر ...
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.
مادة(2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ه) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة(3):
" تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
مادة(4) :
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.
"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".
(المادة الثالثة)
تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(ه) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.