أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية؛ ونصت المادة الأولى: على أن يتم استبدال كلمة الغدر أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953 بعبارة إفساد الحياة السياسية ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. أما (المادة الثانية) فنصت على أن تستبدل بنصوص المواد (2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول على مزايا سياسية؛ واستغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أى سلطة عامة؛ والتدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل. مادة: (2) مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بهذه الجزاءات أو بإحداها: (أ) العزل من الوظائف العامة القيادية. (ب) سقوط العضوية من مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (5) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى تلك المادة. (المادة الثالثة) يلغى البندين ( ج) و(ه) من المادة (1)، كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953 (المادة الرابعة) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.