للمقبلين على الزواج.. تعرف على سعر الذهب الأربعاء    بعد سقوط 560 قتيلاً.. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الأوضاع بلبنان    سعر السمك البلطي والمرجان والسبيط اليوم بالأسواق الأربعاء 25 سبتمبر 2024    شركة المياه بالقليوبية: مياه الشرب نظيفة    عاجل - نتيجة صواريخ لبنان: تفعيل الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل    تأمين مكان انهيار شرفة عقار الإسماعيلية برافعة ضخمة    أبطال فيلم عنب يحتفلون بالعرض الخاص قبل عرضه اليوم بالسينمات (صور)    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسة غارات فوق سماء بيروت    لا يمكن أن يمر دون رد.. ماذا قال الرئيس الإيراني عن إرهاب إسرائيل في لبنان؟    أمير قطر: منح العضوية الكاملة لفلسطين لا يؤسس سيادتها ولا ينهي الاحتلال    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024    خلال تبادل إطلاق نار.. مصرع متهم هارب من أحكام قصائية في قنا    بأسلوب كسر الباب.. سقوط لصوص المنازل بحلوان    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    مصرع شخص وإصابة سائق في حادث انقلاب سيارة بسوهاج    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-9-2024    متحدث الوزراء يُعدد مزايا الاستثمار في صناديق الذهب    تعرف على ندوات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    أنقرة: الصراع الأوكراني يهدد بمواجهة عالمية طويلة الأمد    مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء 25-9-2024 والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: «قلقان من أفشة.. ومحمد هاني لما بيسيب مركزه بيغرق»    برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأكتوبر    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    "صورة مع التورتة".. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار المترتبة على الحكم بحل مجلس الشعب والعزل السياسي .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 15 - 06 - 2012

في البداية نود ان نوضح الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور باعتباره القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة، واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها.
لذا أقامت الشرعة الإسلامية نظام القضاء لحفظ الحقوق ، وإقامة العدل ، وتطبيق الأحكام ، وصيانة الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، ومنع الظلم والاعتداء ، وليستتب الأمن في المجتمع وتسود الطمأنينة ويعم الخير.
ولما كان نظام القضاء في الإسلام أروع الأنظمة ، وأدقها في تحقيق مقاصده والوصول لغاياته وأهدافه.
الإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل ، والغث من السمين والحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة وعلى هذا : فكل ادعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجاً إلى دليل ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان وضعت الشريعة الإسلامية قاعدة قل أن تجد لها نظيرًا حتى الآن في القوانين الوضعية، وهي أن الجميع متساوون في الحقوق القانونية؛ متساوون في الواجبات الشرعية، متساوون أمام الأحكام القضاء بلا أية قيود أو استثناءات سواء أكان للأفراد أو للجماعات، فلا مزية لفرد من الأمة على الآخرين، ولا تفضيل لجماعة أو جنس على الباقين، ولا قوانين خاصة للحاكم وأخرى للمحكومين بل الجميع على مسافة واحدة من الشريعة الإسلامية وعقوباتها وحدودها عند ارتكاب الجرائم والمحظورات.
أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية فلما لهذه المحكمة ولما لقضائها من طبيعة خاصة فقد تكفلت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بتحديد حجية أحكام المحكمة الدستورية ونصت على "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
ومما لا خلاف عليه فقها وقضاءاً أن أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بعدم دستورية نص تتمتع بحجية مطلقة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة، ويصبح له حجية على الكافة بما يعنى عدم جواز إثارة النزاع مرة أخرى حول مدى دستورية نص كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستوريته سواء كان ذلك من ذات الخصوم فى الدعوى الدستورية أو من خصوم آخرين فالحكم يحوز الحجية فى مواجهة الكافة، وفى مواجهة سلطات الدولة جميعها.
وفى ذلك أوردت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 31 لسنه 10قضائية دستورية "حيث أنه أيا كانت المطاعن الموجهة إلى النصوص التشريعية فإن قضاء المحكمة فى شأنها وفى النطاق السالف بيانه إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة سلطات الدولة جميعها وبالنسبة للكافة ، وهى حجية لا يجوز المساس بها وتعتبر بذاتها مانعة من إعادة عرض النزاع محلها من جديد على هذه المحكمة".
وإذا كانت هذه هى أسس الحجية فى الاحكام الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون فإن الوضع مختلف نوعا فى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة برفض طعن الدستورية وحتى نتيجة هذا الاختلاف فإننا نفرق بين حالتين الاولى عندما يكون رفض الطعن بسبب شكلى قبل الخوض فى الموضوع ويسمى فى هذه الحالة عدم قبول والثانية عندما يكون رفض الطعن بما يفيد دستورية النص أو القانون المطعون فيه أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان عضوية ثلثي أعضاء مجلس الشعب يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيره حيث أنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وفي هذه الحالة وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديلا إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة. وجعل حلفان اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية بديلا دستورية في حالة عدم وجود مجلسي الشعب والشورى.
أن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب، حتى يتم إدخاله حيز التنفيذ، يصير لزامًا علي المجلس الأعلى للقوات ألمسلحة إصدار قرار.
والقرار يجب أن يشمل إعادة الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان القرار، أو الانتظار إلى أن يحكم مجلس الدولة - الإدارية العليا - فى الدعوة المنظورة أمامها التى تطالب بإلغاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستورية المواد التى قامت على أساسها الانتخابات. أنه من حق المحكمة الإدارية العليا فى هذه الحالة أن تنظر الدعوى برمتها ولها أن تتخذ ما تراه مطابقا لحكم الدستورية العليا.
أن قانون مجلس الشعب فى الإعلان الدستوري نص على ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عصوا فإذا تم استبعاد الثلث الفردى المحكوم بعدم دستوريته يكون أعضاء البرلمان من المعينين والمنتخبين 342 عضوا أى أن البرلمان لم يصل إلى النسبة القانونية لأعضائه حتى ينعقد ومن ثم فموجب حكم اليوم يعلق عمل البرلمان من تلقاء نفسه، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا بقانون بتنفيذ هذا الحكم.
إنه فور نسخ حكم الدستورية العليا، سيتم إعادة الدعوى المرفوع فيها إلى مجلس الدولة، وأن الحكم الذى ستصدره الإدارية العليا واجب النفاذ خلافا لحكم الدستورية اليوم غير المزيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هو نتاج بحث فى مدى دستورية المواد والقوانين المعروضة عليها لتأخذ به الإدارية العليا عند الفصل فى الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري لكنة يملك سلطة اصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثي مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردي والذي يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد.
أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بحل البرلمان معناه عودة سلطة التشريعى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بسلطة البلاد حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يذكر أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية نصت علي أن جميع قرارات مجلس الشعب التي اتخذت قبل صدور الحكم صحيحة ونافذة ومن بينها تشكيل الجمعية التأسيسية.
أن حكم حل البرلمان اليوم يعنى أنه من غير قائم من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز للبرلمان إصدار أي أعمال وأن حل البرلمان يستلزم فتح باب الترشيح الذى يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لتفادى العوار الدستوري الذى كشفته المحكمة الدستورية، وذلك التعديل لن يتمكن مجلس الشعب الحالى من تعديله بناء على الحكم الصادر اليوم ولذا لم يعد أمامنا سلطة تشريع فى حال غياب البرلمان إلا المجلس العسكري حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذى سيختص بإصدار مرسوم بقانون خاص للانتخابات البرلمانية.
وقد انتهت اللمحكمة الي نفس التفسير الذي قلناه ونشرناه في مقالاتنا المختلفة أن لجنة الانتخابات الرئاسية، تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من نص المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلى باعتبارها هيئة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليها فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب".
إن الحكم الصادر اليوم هو حكم طبيعيي وعلى القضاة ألا يتأثروا بالضغط وأن الحكم يدل على عظمة القضاء المصري، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية. وحول عدم دستورية مجلس الشعب وأن الحكم واجب النفاذ من تلقاء نفسه، والمدة المحددة من إعادة انتخاب المستقلين سيكون خلال 60 يوم كذلك لاحظت ان الجميع سياسيين وقوانين لا يتكلموا عن رقابة المنع في عدم دستورية القوانين وفق قانون المحكمة الدستورية العليا وطبقا للدستور والإعلان الدستوري الساري في البلاد الان وطبقا لمبادئ المحكمة الدستورية الراسخة يوجد ثلاث طرق للطعن علي عدم دستورية اي قانون او مادة في قانون او لائحة صادرة بموجب قانون الأول ان يتم الدفع بعدم دستورية القانون امام هيئة قضائية او محكمة فتستجيب المحكمة للدفع وتحيله للدستورية العليا للقضاء او الفصل فيه والطريق الثاني ان يتم الدفع وترفض المحكمة هذا الدفع وفي هذه الحالة يتم رفع دعوي دستورية اخري امام المحكمة بالطريق المباشر خلال 3 شهور.
وأما الطريق الثالث وهو الطريق الذي لم يتحدث فيه احد اطلاقا وهو ان تقتنع المحكمة او الهيئة القضائية بعدم دستورية القانون فتنكل عن تطبيقه اي تمتنع عن تطبيقه وهي الحالة التي حدثت مع اللجنة العليا للانتخابات التي عملت رقابة الامتناع عن التطبيق عندما ذهب اليها الفريق شفيق وطلب منها ان تنظر تظلمه للأنة ممنوع من الترشيح طبقا لقانون العزل للأنة غير دستوري ويتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول لا تمييز بين المواطنين وأنهم امام القانون سواء وان المنع تم علي الاشخاص بعينها دون اثبات قيامة بالإفساد السياسي.
ومن هنا قررت اللجنة العليا للانتخابات وهي هيئة قضائية بنص الاعلان الدستوري ان تعمل رقابيتين الاولي هي رقابة الامتناع فأحالت القانون برمته الي المحكمة الدستورية والرقابة الثانية هي رقابة المحكمة الدستورية العليا فتمارس سلطاتها الدستورية والقانونية بانعدام القانون ام دستوريته فيكون ساري التنفيذ او ملغي فور صدور الحكم ويسري فور نشره في الجريدة الرسمية علي كافة سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.