قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    الغرفة التجارية: زيادة الطلب سبب ارتفاع أسعار السيارات    الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تفرض حظر نشر حول هجوم حزب الله الصاروخي    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    عاجل - غلق قناة الجزيرة برام الله بعد اقتحام مكتبها    مبابي يحقق إنجازًا فريدًا مع ريال مدريد    والد أشرف داري: جاهزية اللاعب للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك    موعد مباراة برشلونة ضد فياريال والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.. 7 معلومات عن الفنانة آثار الحكيم    أحمد سعد يعلن عودته لزوجته علياء بسيوني (فيديو)    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    أفشة: مبروك الدوري يا أهلي    عاجل- تصعيد صاروخي غير مسبوق من حزب الله.. والملاجئ تمتلئ ب 300 ألف إسرائيلي    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي بعد اعتزاله.. ماذا قال؟    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن جثمانه ليلا بمقابر العائلة    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    بعد ارتفاعها 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    الآن.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها رسميًا (استعلم مجانًا)    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر بعد الانخفاض بالبنوك    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    كلاسيكو السعودية.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية معتادة    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان بين الإلغاء والإبقاء

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب , المستبدلة بالمرسومين بقانون رقمى 108و 120 لسنة 2011 , وبعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأخير , وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار اليه ,
وانتهت فى أسباب حكمها إلى أن " انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها , ومؤدى ذلك ولازمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه , بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر , وكان للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة , وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة , وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ............. "
وبذات التاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية , وبتاريخ 16/6/2012 أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى القرار رقم 350لسنة 2012 والذى ينص على أنه " نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلآ اعتباراً من الجمعة 15 يونية . "
ومنذ اللحظة الأولى للنطق بهذا الحكم , ثارت حوله العديد من المشكلات والتناقضات , بعضها يستند إلى أسس قانونية , والبعض الآخر يركن إلى أيد لوجيات سياسية ترتبط بشكل أو بآخر بمعطيات المناخ الثورى التى بموجبها استرد الشعب كافة سلطات الحكم فى الدولة , بحيث أصبحت إرادته فى حل من كل القيود التى فرضها نظام ما قبل الثورة , وتخلص من كل وسائل الرقابة والوصاية التى فرضت عليه من قبل أى سلطة كانت , وكان مؤدى ذلك أنه وحده صاحب القول الفصل فى تقدير صحة أو بطلان أى عمل من أعمال السيادة التى استردتها إليه الشرعية الثورية .
أما من الناحية القانونية , فوفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 , والتى جرى نصها على أن " أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها , ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم , فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانه استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن , ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به , لإجراء مقتضاه . "
ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض فى شأن نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى
الدستورية أنه " ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم
جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا , إلا أن عدم تطبيقه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب , وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص , على أنه يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى , او بانقضاء مدة التقادم . "
نقض مدنى – الطعن رقم 1630لسنة 58 قضائية – جلسة 13/3/1991
وباستعراض ما تقدم , فإن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية أثر رجعى ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدورها , إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى استقرت , والحقوق والمراكز القانونية إما أن يكون استقرارها لاحقاً على نشوئها , تكتسبه بأمر خارج عنها كحكم غير صادر بالإدانه يحوز قوة الأمر المقضى , أو بانقضاء مدة التقادم , وإما أن تكون مستقرة بذاتها منذ لحظة نشوئها مثل أعمال السيادة ومنها المسائل التى طرحت للإستفتاء الشعبى , وقد استقر قضاء النقض على أن " المسائل التى طرحت على الإستفتاء الشعبى تعتبر من أعمال السيادة لأنها تتعلق بصميم سيادة الحكم التى تمس مصالح عليا للبلاد , وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلى ودفع الأخطار عن وحدته الوطنية وسلامه الإجتماعى ."
نقض مدنى – الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية – جلسة 6/1/1983
ومن ثم فإنه لما كان مجلس الشعب هو النتاج الطبيعى لاقتراع شعبى عام , فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التى تتأبى على رقابة القضاء , ويكون بذلك مركزة القانونى مستقراً بذاته منذ لحظة نشوئه , ولا سيما أن الإعلان الدستورى المؤقت للبلاد والإعلانات الدستورية المكملة التى صدر الحكم المذكور فى ظلها لم تعطِ مكنة حل البرلمان لأى سلطة من سلطات الحكم فى الدولة , وهو ما يجعل وجود مجلس الشعب يشكل مركزاً قانونياً مستقراً يدخل فى نطاق الإستثناء الوارد على الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية , الأمر الذى لايمكن معه أن يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بحله , وجوده الذى يشكل مركزاً قانونياً مستقراً ويكون المجلس بذلك قائماً من الناحية الواقعية والقانونية .
ومن ناحية أخرى , فإنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن " أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هى وعلى ما تقضى به المادة 49من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية وطلبات التفسيرفحسب , ولأن تعيين المحكمة الدستورية لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر, إلا إذا كان بناءً على طلب كل ذى شأن فيها , وهو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ."
نقض مدنى – الطعن رقم 3212 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/2/1991
فإن المشرع – وفقاً لما تقدم – يكون قد فرق بين الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهى تمارس وظيفة الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح , وبين الدعاوى الأخرى التى تختص بها بعيداً عن تلك الوظيفة , فجعل الأحكام والقرارات التى تصدر فى الطائفة الأولى ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة دون أن يتوقف ذلك على إرادة جهة أو سلطة بعينها , فى حين جعل الأحكام الصادرة فى الطائفة الثانية – كما هى القاعدة العامة – لا تكون ملزمة إلابناءً على طلب كل ذى شأن فيها , فإذا ما جاوزت المحكمة الدستورية العليا فى الحكم آنف الذكر حدود وظيفتها فى الرقابة الدستورية على القوانين التى قضت بعدم دستوريتها إلى مسائل أخرى لا صلة لها من قريب أو بعيد بتلك الوظيفة , بأن قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب , واعتباره غير موجود , فإن حكمها فى تلك المسائل لا يكون ملزماً إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك , فإذا انتفى ذلك الطلب فلا إلزام للحكم على احد فى هذا النطاق , ولا يكون لجهة أو سلطة الحق فى تنفيذه , ويكون بذلك قرار رئيس المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلاً نفاذاً للحكم المشار إليه منعدماً لافتقاده إلى السند القانونى الذى يقوم عليه , أحرى بمصدره أن يسحبه نزولاً على إرادة القانون , او أن يدعو الناخبين إلى الإستفتاء على حل المجلس نزولاً على إرادة الشعب كما حدث عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ببطلان تكوين مجلس الشعب , وفى ذلك الخصوص تقول المحكمة الدستورية العليا أنه : " من المقرار أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق , وتكيفها التكييف القانونى الصحيح , متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى , وكان المدعى بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين الى الإستفتاء على حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ..................................... "
الدعوى رقم 5 لسنة 12 قضائية " دستورية " – جلسة 4/7/1992
---
بقلم المستشار / عماد محمد أبو هاشم
رئيس نيابة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.