وزير الشباب يشارك في فعاليات صالون 30 يونيو بالشرقية (صور)    وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي (صور)    الخارجية الإيرانية تصف سجون الاحتلال الإسرائيلى بجوانتانامو وأبو غريب    انفجار في سفينة حاويات قرب عدن    رئيس اتحاد اليد: نقدم مستوى استثنائي في باريس .. وتكتمل فرحتنا بميدالية تاريخيّة    ارتفاع عدد ضحايا عقار الساحل المُنهار إلي 4 جثث    كريم كوجاك: مهرجان العلمين حقق نجاحا كبيرا ومتواصلا لم يأتِ بالصدفة    الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي منع التصعيد بالشرق الأوسط    مفتى روسيا: «الإفتاء المصرية»: نموذج نستفيد منه.. والأزهر منارة العلم    أعراض متلازمة القولون العصبي ومتى تعد حالة طبية طارئة؟    الرئيس الجزائرى يهنئ إيمان خليف: مبروك التأهل وسنقف إلى جانبك مهما كانت النتائج    "طلاب من أجل مصر" بجامعة دمنهور تطلق البرنامج التدريبي للابتكار وريادة الأعمال    محافظ سوهاج: تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغت 45 مليار جنيه    قتيل في انهيار جزئي لجسر جراء سيول جنوب غرب السعودية    مع إقبال المواطنين على مصيف بلطيم.. محافظ كفرالشيخ يكلف بتكثيف حملات النظافة والإنارة    معلم يحرر محضر ضد طالب إعدادية بالمنوفية.. مرضتش أغششه طعني فى كتفي    نائب محافظ سوهاج يقود حملة تفتيش على مواقف سيارات الأجرة - صور    تنسيق كلية الهندسة 2023 لكل المحافظات.. وتوقعات تنسيق العام الجديد 2024    رئيس جامعة الأزهر يثمن صمود أهل غزة في مواجهة الاحتلال الصهيوني    ابن موت    ما حكم إنفاق المرأة على المنزل من مالها الخاص.. أمين الفتوى "فضل وليس واجب"    الأميرة رجوة والحسين يرزقان بمولودتهما الأولى..أول تعليق لولي عهد الأردن والملكة رانيا (صور)    أبرزها الجلطات، أسباب وأعراض ضعف الدورة الدموية    مقتل مدني وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة دير سريان جنوبى لبنان    وزارة الشباب تستكمل فعاليات «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية    من أعظم الأمور.. داعية إسلامي يوضح فضل بر الوالدين    الشيخ يزور بعثة الإسماعيلي في قطر    في «حد النجوم».. الفنانة بشرى ضيفة الإعلامية إيمان الحصري على dmc    في اليوم العالمي له.. 6 علامات لمعرفة البطيخ الناضج    قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية.. تعرف عليها    غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف موقع حدب يارون ومستعمرة شلومي    محمد ناصف يتفقد عددًا من المواقع الثقافية بالسويس وجنوب سيناء (صور)    القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة    «التنمية المحلية» تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الأول بمركز سقارة غدًا    بيان مهم من وزارة العمل بشأن مقر مكتب عمل أبو النمرس- تفاصيل    اقتنع بمشروع دي زيربي.. رومانو: موكوكو قرر الانتقال إلى مارسيليا    أشرف بن شرقي يحسم موقفه من العودة إلى الزمالك (خاص)    رئيس مدينة سفاجا يتفقد حالة السدود والبحيرات تزامنا مع اقتراب موسم الأمطار    منظمة أمريكية: المجاعة في السودان ستكون الأشد في عقود    825 مستفيدا بقافلة طبية شاملة لجامعة الإسكندرية في برج العرب    لهذا السبب.. شريهان تتصدر التريند    «أكشن في بني مزار».. ماذا حدث في المنيا؟    وزارة الدفاع الروسية تستهدف نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجانب    نجاد البرعي: الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات محل توافق الجميع    توقيع الكشف على 1197 حالة مجانا في قافلة طبية بمركز ديرمواس    صورة ب1000 كلمة.. هل يمكن إلغاء الرياضات الوحشية المهينة للإنسانية    ضبط 300 طن مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالصالحية الجديدة (صور)    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر حادث مروري بشبرا    وزير الدفاع يشهد اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. صور    «الداخلية»: ضبط 31086 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    "بسبب الحصان".. رسميا انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس 2024    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-8-2024    محافظ الإسماعيلية يوجه بتشكيل لجنة لبحث أسباب انهيار جسر ترعة بوادي الملاك    بمكون محلي 85%.. مليار جنيه صادرات المصرية الألمانية لصناعة البورسلين سنويًا    هل يجوز الصلاة جالسًا عند الشعور بالتعب.. الإفتاء تجيب    6 مواجهات.. مواعيد منافسات بعثة مصر اليوم السبت 3 أغسطس في أولمبياد باريس    الجيش الأمريكى يرسل أسراب مقاتلات وسفن إلى الشرق الأوسط    مفتي الهند يدين الإساءة للسيد المسيح في افتتاح أولمبياد باريس: لا يجوز الإساءة لأي نبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل مجلس الشعب.. وكلمة لابد منها
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 06 - 2012

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلستها المعقودة يوم الخميس الموافق 14/6/2012 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب العديد من ردود الأفعال المتباينة ما بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم، غير أن هناك رأياً نشرته إحدى الصحف اليومية على لسان المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ويردده بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين، يقرر أن " المحكمة الدستورية تختص بالبت فى مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان، وأن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية أعضاء البرلمان، وبذلك يكون البرلمان لا يزال قائماً".
والحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا الرأى لا يتفق تماماً مع طبيعة حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والتى تتسم بصفة الإلزام لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتتحقق فى الواقع صور إلزام السلطات العامة والكافة بالحكم الصادر بعدم الدستورية فى أن السلطة التشريعية تلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية القانون، ويتعين على السلطة التنفيذية عند الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ألا تقوم بتطبيقها، وأن تراعى مستقبلاً هذا الحكم، كما تلتزم السلطة القضائية بجميع محاكمها على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بأحكام المحكمة الدستورية العليا، بأن تلتزم بالامتناع عن تطبيق القانون أو اللائحة غير الدستورى فى جميع الدعاوى المطروحة أمامها أو التى سوف تعرض عليها مستقبلاً.
ويكاد ينعقد الإجماع فى الفقه الدستورى المصرى على أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى الدعاوى الدستورية، وهى بطبيعتها دعاوى عينيه شأنها فى ذلك شأن دعوى الإلغاء فى القضاء الإدارى، أى أنها دعوى توجه الخصومة فيها إلى نص فى قانون أو لائحة مطعون فيه بعدم الدستورية، وتكون لهذه الأحكام حجية مطلقة لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة.
ويرجع تحقق الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم الدستورية فى مواجهة الكافة واعتبارها ملزمة لكافة سلطات الدولة، إلى أن الدعوى الدستورية، خلافاً للدعوى الموضوعية تختصم النصوص التشريعية الطعينة، ولا تختصم شخصاً معيناً، وبذلك تحسم أحكام المحكمة الدستورية الخصومة بشأن دستورية النص الطعين حسماً قاطعاً مانعاً لنظر أى طعن يثور بشأن عدم دستورية هذا النص.
ويتمثل الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية فى إلغاء قوة نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته، والذى يعنى من الناحية العملية إلغاء النص نفسه، إذ سيفقد كل قيمة عملية بشأن تطبيقه، وبالتالى يسقط هذا النص من سجل التطبيق، ولا يعد جزءاً من مجموعة التشريعات الرسمية المعمول بها داخل الدولة، بما مؤداه أنه يغدو نصاً قانونياً ميتاً، بحيث لا يكون بوسع أيه جهة تطبيقه، خلافاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم الدستورية.
ووفقاً للقاعدة المتعارف عليها التى تقضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل فإن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1982 فى شأن مجلس الشعب التى تم على أساسها انتخاب أعضاء مجلس الشعب يترتب عليه بطلان تكوين هذا المجلس، وذلك دون حاجة على الإطلاق لعرض الأمر على محكمة النقض كما جاء فى الرأى الذى عرضنا له آنفاً.
"حفظ الله مصر وشعبها العظيم"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.