أصدر مجلس الوزراء قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلي محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958. وتضمنت هذه الجرائم ، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات وفقا للمواد 172،175،176،177 ،179 من قانون العقوبات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم بشأن الأسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على حرية العمل.