جدل واسع ثار بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي سمي بقانون حوافز وضمانات الاستثمار هذا القانون يتيح للمستثمر التصالح في جرائم الاعتداء علي المال العام حتي لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده احكام قضائية ابتدائية فقد تم اصدار القانون قبل انعقاد مجلس الشعب فالقانون يسمح للحكومة بناء علي توصية الهيئة العامة للاستثمار بالتصالح مع أي مستثمر في الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحت عنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه وتشمل الاختلاس والاستيلاء علي الاموال بغير حق وتسهيل ذلك للغير والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإهمال في استخدامه . اعدت مجموعة من باحثي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروع قانون لوقف التصالح علي فساد نظام مبارك، يستهدف إلغاء أحكام المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012. وذكر باحثو المركز في المذكرة لمشروع القانون أن الفساد المنهجي أوالفساد المنظم هو المصطلح الأقرب لتوصيف ما كان يحدث في عهد هذا النظام الذي أطاحت به ثورة 25 يناير . وتحدث خالد علي مدير المركز قائلا : بدلاً من انتظار انعقاد مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي ليراجع كل الممارسات الاقتصادية التي تمت في عهد مبارك فوجئ المجتمع بإصدار الحكومة للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والذي تضمن تثلاثة مواد المادة الأولي منه تنص علي إضافة مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المادة 7 مكرر والمادة 66 مكرر . وهكذا جاء النص ليجعل من المستثمر ملكا متوجا يرتكب ما يشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في ظل نشاطه الاستثماري، ويستطيع أن يستعين بمن شاء وإن اكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فلهم الجحيم وعليهم العقاب. الفرصة الثانية