أقر مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي بشكل نهائي بعد الأخذ بتعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة عليه.. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، بطلب إلي د. علي عبد العال لإعادة المداولة علي 23 مادة من مواد مشروع القانون وفق ملاحظات مجلس الدولة. وكانت اللجنة عقدت اجتماعات فور ورود الملاحظات لتباحث رأي مجلس الدولة واعدت تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الأخذ بأغلب تعديلات مجلس الدولة .. وحول تعديلات الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي مشروع القانون، قال التقرير التكميلي النهائي للجنة أن ملاحظات الوزارة أكدت صواب رؤية اللجنة، وقد استجابت اللجنة لبعض هذه الملاحظات، وأكدت خلال التقرير تعذر الاستجابة للبعض، وتمت إعادة المداولة في 23 مادة من مواد مشروع القانون وهي: المادة الثانة من مواد الإصدار، بالإضافة للمواد أرقام 1و2و8و15و16و22و23و24و30و31و34و43و52و54و59و75و78و79و85و87 . بدأت المناقشات بإعلان رئيس مجلس النواب تلقيه اول أمس رأي قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. موضحاً أن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية يبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها اصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع ان اقول وبقلب مطمئن ان هذا القانون لبي حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ علي الأمن المصري. وأشار عبد العال الي ان المادة الأولي من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة هوالتشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأممالمتحدة صراحة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة.. وهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة. ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار وكانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أوشكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها. وأثناء مناقشة تعديلات المادة الخامسة وافق المجلس علي مقترح مقدم من د. علي عبد العال رئيس المجلس للنص علي أن إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية . وأصبح نص المادة 5: » يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أومجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أوشغل مقعد بمجلس إدارتها. كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 الخاصة بإخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات العاملة بالمجال ألأهلي بموجب أحكام هذا القانون إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .. بدلاً من إخضاعهم لقانون الكسب غير المشروع وفق النص القديم للقانون . كما وافق المجلس علي تعديل المادة 16 للنص علي أن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي. وأخذ البرلمان برأي مجلس الدولة فيما يتعلق بالمادة 23 وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أوجمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أواعتبارية مصرية، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أوجمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أووضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني . كما وافق المجلس علي تعديل المادة 52 لتنص علي : »انه للجهة الإدراية أن تعهد إلي إحدي الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها اولجهة غيرها أوتنفيذ بعض مشروعاتها، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 42،43 من هذا القانون إذا تبين للجهة الإدراية وجود أخطاء جسيمة تؤثر علي تحقيق الجمعية ذات النفع العام». وعلق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عقب الموافقة علي هذه المادة قائلا: هنلغي القانون القديم النهاردة إن شاء الله.