وزيرتا البيئة والتعاون الدولى توقعان اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء «GSI»    مسئول أممي: قطاع غزة يعاني بشدة جراء نقص الماء والغذاء    فيديو.. نتنياهو: لن ننهي حرب غزة حتى نحقق أهدافنا.. ولا بديل عن النصر    رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أسست لجمهورية جديدة    اليوم .. ختام بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالإسكندرية    الإسكندرية: تحذيرات للمصطافين من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح ورفع الرايات الحمراء    هنا.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر الخاصة بالنتائج fany.emis.gov.eg    الآن "متاحة عااجل HERE" نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر موقع وزارة التربية السورية..نتائج التاسع في سوريا 2024 moed.gov.sy    بأغنية نويت أعانده.. لطيفة تتصدر تريند منصة إكس في عدة دول عربية    بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا    بعد طلب المدير الفني للمنتخب الأولمبي .. الأهلي يبحث مع كولر موقف إمام عاشور ومحمد عبد المنعم من المشاركة في أولمبياد باريس    أستاذ علاقات دولية: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان لتقسيم مصر    مفهوم الوطنية الصادقة ندوة بمسجد بكفر شكر احتفالا بذكرى 30 يونيو    وائل الدحدوح ل "الصحفيين العرب" : نتوقع منكم الكثير والمزيد من الدعم والضغط من أجل وقف الاعتداءات    انتشال جثمان طفل غرق في شاطئ الزراعيين غرب الإسكندرية    ضبط هيروين وحشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة    ثورة 30 يونيو .. إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين    توزيع حلوى على المواطنين بشوارع الأقصر احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو    ماذا قدّم ياسر حمد قبل رحيله عن الزمالك؟    عصام عبد الفتاح: كلاتنبرج تلاعب بالخطوط لتغيير قرار في مباراة سابقة ل الأهلي    "الخطيب سيحضره عبر زووم".. مصراوي يوضح جدول أعمال اجتماع كولر مع لجنة التخطيط بالأهلي    السيسي في ذكرى 30 يونيو: قضينا على الإرهاب وبنينا أساسا تنمويا    السيدة انتصار السيسي: أدعو المصريين إلى استلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات    الحوار الوطنى يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو    أكثر من 15 سيارة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة في 2024    الإحصاء: 241.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 سنوات    السيطرة على حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور    وزيرة التعاون: البنك الدولي يطلق منصته الموحدة للضمانات مطلع يوليو المقبل لتبسيط الإجراءات    بعد رحيله عن الزمالك.. ياسر حمد يكشف علاقته بنجوم القطبين    السلطات الصحية الإسرائيلية تعلن إصابة 5 جنود بجروح خطيرة جراء الاشتباكات فى غزة    بمشاركة 289 عملا.. اختتام الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    تعرف على دعاء النبى فى الهم والكرب    عبدالغفار يبحث مع «الصحة العالمية» إجراءات حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا    مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 30 يونيو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-6-2024    الرئيس السيسي: الضمير الإنساني غاب عن الحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة    مصدر حكومي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين    أمين سر "دفاع النواب": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأسست لبناء الجمهورية الجديدة    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    مفيدة فوزي تحتفل بعقد قران ابنتها بوصلة رقص داخل مسجد وتثير الجدل    ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد بيرو 2-0 فى كوبا أمريكا    هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى    أبو الغيط يكشف صفحات مخفية في حياة الرئيس الراحل مبارك وتوريث الحكم وانقلاب واشنطن عليه    ثورة 30 يونيو|النقيب محمد الحبشي.. نال الشهادة قبل ولادة ابنه الوحيد بشهر    ميتا تبدأ اختبار برامج المحادثة الآلية التي يطورها المستخدمون عبر استديو ميتا أيه آي على إنستجرام    «الرعاية الصحية» تعرض إنجازات «التأمين الطبي الشامل»: علاج 44 مليون مواطن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 يونيو    عاجل.. حدث ليلا.. فيروس قاتل في إسرائيل ووفاة والدة ملك المغرب وانتخابات فرنسا    قصف مدفعي للاحتلال على مناطق جنوبي رفح الفلسطينية    نجوم العالم العربي يطلوّن في البرنامج الجديد «بيت السعد»    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر قانون الجمعيات الأهلية نهائياً
مد فترة توفيق الأوضاع لسنة جديدة .. وإخضاع رؤساء وأعضاء المؤسسات لرقابة «المركزي للمحاسبات»

أقر مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي بشكل نهائي بعد الأخذ بتعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة عليه.. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، بطلب إلي د. علي عبد العال لإعادة المداولة علي 23 مادة من مواد مشروع القانون وفق ملاحظات مجلس الدولة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعات فور ورود الملاحظات لتباحث رأي مجلس الدولة واعدت تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الأخذ بأغلب تعديلات مجلس الدولة .. وحول تعديلات الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي مشروع القانون، قال التقرير التكميلي النهائي للجنة أن ملاحظات الوزارة أكدت صواب رؤية اللجنة، وقد استجابت اللجنة لبعض هذه الملاحظات، وأكدت خلال التقرير تعذر الاستجابة للبعض، وتمت إعادة المداولة في 23 مادة من مواد مشروع القانون وهي: المادة الثانة من مواد الإصدار، بالإضافة للمواد أرقام 1و2و8و15و16و22و23و24و30و31و34و43و52و54و59و75و78و79و85و87 .
بدأت المناقشات بإعلان رئيس مجلس النواب تلقيه اول أمس رأي قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. موضحاً أن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية يبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها اصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع ان اقول وبقلب مطمئن ان هذا القانون لبي حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ علي الأمن المصري.
وأشار عبد العال الي ان المادة الأولي من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة هوالتشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة.. وهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار وكانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أوشكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
وأثناء مناقشة تعديلات المادة الخامسة وافق المجلس علي مقترح مقدم من د. علي عبد العال رئيس المجلس للنص علي أن إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: » يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أومجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أوشغل مقعد بمجلس إدارتها.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 الخاصة بإخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات العاملة بالمجال ألأهلي بموجب أحكام هذا القانون إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .. بدلاً من إخضاعهم لقانون الكسب غير المشروع وفق النص القديم للقانون .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 16 للنص علي أن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
وأخذ البرلمان برأي مجلس الدولة فيما يتعلق بالمادة 23 وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أوجمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أواعتبارية مصرية، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أوجمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أووضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 52 لتنص علي : »‬انه للجهة الإدراية أن تعهد إلي إحدي الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها اولجهة غيرها أوتنفيذ بعض مشروعاتها، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 42،43 من هذا القانون إذا تبين للجهة الإدراية وجود أخطاء جسيمة تؤثر علي تحقيق الجمعية ذات النفع العام»‬.
وعلق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عقب الموافقة علي هذه المادة قائلا: هنلغي القانون القديم النهاردة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.