التلبية في اللغة تطلق علي إجابة المنادي تقول: لبي الرجل أي قال له لبيك وتقول: لبيك ولبيه أي إجابة لك ولزوما لطاعتك ويقال: لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة أو أقمت ببابك إقامة بعد أخري وأجبت نداءك مرة بعد أخري وهي مثناة لفظا ومعناها التكثير لا خصوص الاثنين. التلبية في الفقه: تطلق علي الصيغة الواردة عن النبي صلي الله عليه وسلم في الإحرام بالمناسك فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر ان تلبية رسول الله صلي الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد اختلف الفقهاء في حكم الزيادة علي هذه الصيغة علي ثلاثة مذاهب في الجملة. المذهب الأول: يري عدم استحباب الزيادة علي تلبية الرسول صلي الله عليه وسلم ولا تكره فالزيادة جائزة وهو مذهب الجمهور فهو قول عند المالكية وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وحجتهم: ما أخرجه مسلم عن نافع عن ابن عمر قال: ان تلبية رسول الله صلي الله عليه وسلم "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" قال: وكان عبدالله بن عمر يزيد فيها: "لبيك لبيك وسعديك والخير بين يديك. لبيك والرغباء إليك والعمل" "الرغباء: الضراعة والمسألة" وأخرج البيهقي مرسلا عن مجاهد ان ابن عمر كان يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغبة إليك والعمل وأخرج الديلمي عن أنس انه كان يزيد "لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا" وهذا يدل علي جواز الزيادة وعدم استحبابها لأن الني صلي الله عليه وسلم لزم تلبيته يكررها. المذهب الثاني: يري كراهة الزيادة علي التلبية المأثورة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وهو القول الثاني عند المالكية وحجتهم الالتزام بما ورد مع ما أخرجه مسلم عن جابر قال: رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يرمي علي راحلته يوم النحر يقول: "لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه". المذهب الثالث: يري استحباب أن يزيد علي التلبية المأثورة ويكره له انقاصها وتكون الزيادة عليها مما هو مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وهو مذهب الحنفية وحجتهم: ما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بسند ضعيف عن أبي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أصحابي كالنجوم من اقتدي بشيء منها اهتدي" قال ابن حجر: وأخرجه عبد بن حميد في مسنده بسند ضعيف عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".