أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بقبول جميع الدعاوي المطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية القادمة وإلغاء القرارين رقمي 134 لسنة 2013 و148 لسنة 2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الانتخابات بجميع مراحلها. أحالت المحكمة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستوريته. كانت المحكمة قد عقدت جلسة خاصة نظرت فيها 14 دعوي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية. وطالب مقيمو الدعاوي بإحالة دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية إلي المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريتها. وقال مقيمو الدعاوي أمام المحكمة إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر ثلاثة قرارات جمهورية تضمن الأول تعديلاً للقانون رقم 2 لسنة 2013. والخاص بمباشرة الحقوق السياسية.. والثاني مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 3 لسنة ..2013 والثالث حمل رقم 134 بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة. وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وعلمت "الجمهورية" أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة قد اجتمعت علي الفور لدراسة القرار والنظر في امكانية الطعن عليه .