تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدد من المقترحات لمصلحة الضرائب بوزارة المالية بشأن التعديلات الضريبية علي قانون الضرائب علي الدخل وتم ارجاء تنفيذه لحين خضوعه لحوار مجتمعي. طالبت الجمعية بتعديل المادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج لتتضمن أنه حال اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة يكون خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة في مصر في حدود أرباح اعادة تقييم الشركة المقيمة فقط. لأنه وفقا لأغلب الاتفاقيات تخضع أرباح اعادة التقييم في بلد الاقامة وليس بلد الاستثمار. أشارت إلي أهمية أن ينص القانون علي الموقف إذا ترتب علي اعادة التقييم خسارة. موضحة أنه يجب النص علي الخسارة طالما ان القانون نص علي الربح. وأن يتضمن النص الموقف في حال اتمام الاندماج بالقيمة الدفترية. خاصة ان تلك الحالة هي الأكثر شيوعا علي مستوي العالم. أكدت الجمعية ضرورية أن يضع القانون في اعتباره المعايير الدولية بخضوع أرباح الاندماج عند إعادة التقييم بالقيمة السوقية أو العادلة. وعدم خضوعها في حال الاندماج بالقيمة الدفترية. أبدت الجمعية تحفظها علي تعديل المادة 53 من القانون رقم 91 لعام 2005 والذي أخضع اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية في حال تغير الشكل القانوني بالمخالفة لقانون الشركات الذي يحدد الاندماج وجمعيها لحالات بين شركات مقيمة وأخري غير مقيمة. واقترحت الجمعية في ذلك الصدد إلغاء ذلك التعديل أو تغيير قانون الشركات ليضم حالات اندماح شركات مقيمة مع غير مقيمة. أوضحت الجمعية أن تعديل المادة 53 صنف إعادة التقييم إلي حالتين الأولي حالة إعادة التقييم التي يترتب عليها تغيير في الشكل القانوني وتخضع للضريبة والحالة الثانية حالة إعادة التقييم الذي لا يترتب عليها تغير في الشكل القانوني فلا تخضع أرباحها للضريبة. تساءلت عن موقف مصلحة الضرائب في حالة قررت الشركتان اللتان ترغبان في الاندماج إعادة التقييم بالقيمة الدفترة بموافقة الجمعية العمومية للشركتين واعتماد هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار. هل سيجوز لها إلزام الشركات بإعادة التقييم بالقيم الفعلية أم ستلجأ إلي الهيئات لمنع الشركات مع إعادة التقييم بالقيم الدفترية. بينما هناك توقعات بأن يتوافق مع خضوع أرباح إعادة التقييم للضريبة اتجاه الشركات لإعادة التقييم بالقيم الدفترية تفاديا للخضوع للضريبة. قالت الجمعية المصرية إنه بالنسبة للتعديلات التي جاءت علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لعام 2005 بموجب القانون 101 عام 2012 فإنها تري أن الحافز الضريبي الذي جاء بالمادة الأولي لم يكن له مبرر لأن أكثر من 70% من الحصيلة يسددها عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام في سداد الضريبة في موعدها وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة في إنهاء الخلافات لتحصل الضرائب دون حافز. فيما أيدت الجمعية المادة 147 والخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمي علي التسجيل في المصلحة مع الإعفاء من الضريبة. مشيرة في الوقت نفسه إلي أن العفو الضريبي وحده لن يكون حافزا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لتقنين وضعه والدخو ل ضمن المنظومة الضريبية. قالت إنه يجب وضع منظومة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. وفيما يخص تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة علي الدخل بتعديل نسبة الضريبة علي الأشخاص الطبيعيين فإن الجمعية تقترح تقسيم الشريحة الرابعة إلي شريحتين لتكون من أكثر من 45 ألفا حتي 500 ألف جنيه بضريبة نسبتها 20% وتليها شريحة خامسة تضم من تزيد دخولهم علي 500 ألف جنيه وحتي مليون جنيه بقيمة 22% ثم شريحة سادسة لمن يزيد دخله علي مليون جنيه بقيمة 25%. فيما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبي من 5000 إلي 15000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور.