وقعت نقابة المهن السينمائية ونقابة الموسيقيين على "وثيقة المثقفين المصريين إلى الأمة المصرية دفاعا عن هوية مصر الحضارية" وذلك بالمشاركة مع عدة ائتلافات فنية وقوى وطنية أخرى هي جبهة الإبداع المصري وإئتلاف فناني الثورة، وأدباء وفنانون من أجل التغيير وجبهة استقلال الإعلام العام وأتيليه القاهرة، والجمعية الوطنية للتغيير واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع وإئتلاف الثقافة المستقلة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير. تؤكد الوثيقة على رفض الفنانين والمثقفين المصرية للدستور، موضحة أن ذلك يأتي لعدة أسباب منها إن الكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية كانت بصورة انتقائية فاضحة، ولا تمثل كل أطياف المجتمع المصري، وأن تجاهل مجلس الشورى رغم كل المساعي والمناشدات من كافة القوى الوطنية لإعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة ليكشف أن الهدف من هذه اللجنة لم يكن هو صياغة دستور توافقي لجموع الشعب المصري، وإنما تمكين تيار سياسي واحد وإعلاؤه فوق الدولة. وقالت الوثيقة إن هذا الدستور ليس سوى وثيقة إذعان لاستعباد الشعب المصري، وتفكيك مؤسسات الدولة، فهو يعصف بالسلم الاجتماعي والأمن القومي، ويضطهد المرأة والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يراعي مصالح الطبقات الدنيا وفقراء ومعدمي هذا الوطن، كما أنه يقيد الحريات الخاصة والعامة، ويتغول على السلطة القضائية، وينكل بالحريات الصحفية والإعلامية، ويحجم الرقابة على السلطة التنفيذية. وانتقدت الوثيقة عدة مواد بالدستور في النقاط التالية: أولاً، إهدار دولة القانون وتغول المؤسسة الدينية على المحكمة الدستورية العليا للتأسيس لفتح الطريق لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يتمثَّل في المواد (2)، و(219)، و(4), و(10). ثانيًا، إنه دستور يكرِس أحادية الثقافة وسطوتها، ويطمس التنوع الخلاق في هوية مصر الثقافية والحضارية، بما يتضمنه من مواد تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء التي لا تعدو كونها اجتهادًا يختلف ويتفق عليه هي المعيار والمحك في تحديد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وهو ما ينعكس في كل من المادة (10) و(12)، و(219)، فضلاً عما يمكن أن يؤدِّي إليه تعريب التعليم والعلوم من عزلة وتخلف عن التقدم العلمي العالمي الذي يتطور بسرعة مذهلة. ثالثًا، إهدار مبدأ المساواة أمام القانون والحض على الكراهية والتعصب الديني والتكفير والتخوين، وهو ما يظهر في المادة (33)، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. وهو مؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحي من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادًا إلى آراء فقهية متشدِّدة. رابعًا، مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري؛ مما يمثِّل خطرًا داهمًا على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانوني والقضائي، وهو ما ينعكس في المادة (76). خامسًا، التغول على السلطة القضائية من خلال تحجيم الرقابة القضائية والعصف بحصانتها واستقلاها، وعزل القضاة وتعيين المحكمة الدستورية؛ مما يكرِّس لاستبداد الدستور بشكل دائم؛ ومن ثم استبداد الفرد والحكم المطلق، وهو ما ينعكس في المواد (127) و(176) و(227) و(233). سادسًا، تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر، وجواز مصادرة وإغلاق الصحف واستمرار تبعية الصحافة المملوكة للشعب للسلطة التنفيذية والحزب الحاكم؛ وهو ما ينعكس في المادتين (48) و(49). سابعًا، إهدار حقوق الأطفال، بعدم حظر تشغيلهم قبل الحصول على الحد الأدنى من التعليم والرعاية، وعدم حظر زواجهم، وهو ما يمثِّل خرقًا للمواثيق الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال، على نحو ما يرد في المادة (70). ثامنًا، الخلل في توازن السلطات، وتغول رئيس الجمهورية على كل السلطات وإمكانية خروجه على الشرعية من خلال الاستفتاء بدون ضمانات، وانفراده باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، وهو ما ينعكس في المادة (150). تاسعًا، حذف النص على حظر قيام أحزاب على أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري أو السماح بحل النقابات؛ مما يعرض الأمن القومي ووحدة النسيج الوطني والمقومات والحقوق والحريات الدستورية للخطر على نحو ما يرد في المادة (4) من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011. عاشرًا، التغول على استقلال النقابات والاتحادات والتعاونيات، وتسهيل إمكانية حلها وحل مجالس إدارتها، كما هو واضح في المادتين (52) و(53). حادي عشر، التراجع بمكتسبات المرأة، واعتبارها كائنًا غير مكتمل الأهلية يتطلب عناية خاصة وهو ما ينتقص من حقها في المساواة كمواطن كامل الأهلية، كما هو في المادة (10). ثاني عشر، الإخلال بال