الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى 3 من قادتها استشهدوا في غارة إسرائيلية بمنطقة الكولا في بيروت    الحوثيون في اليمن: لن تثنينا الغارات الإسرائيلية عن مساندة الشعب الفلسطيني واللبناني    رسميا.. حزب الله يؤكد اغتيال القيادي في صفوفه علي كركي    تصريح ناري من سيف الدين الجزيري بخصوص وسام أبو علي مهاجم الأهلي (فيديو)    "اللي يطلع في الإعلام يحترم الجميع"... تصريحات نارية من ناصر ماهر بعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي شمال إسرائيل    التعليم تزف بشرى سارة ل "معلمي الحصة"    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    10"بعد إصابته في الركبة".. 10 صور تاريخيه محمد هاني مع النادي الأهلي    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    موعد مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.. إنفوجراف    شديد الحرارة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين    إصابه 4 أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين في المنوفية    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    صناع السياسة في الصين يتعهدون بدراسة تدابير اقتصادية تدريجية    الصين تتجه لخفض أسعار الرهن العقاري لإنعاش سوق الإسكان    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    دونجا يوجه رسالة نارية ل إمام عاشور: «خليك جامد احنا مش ممثلين» (فيديو)    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    المقاومة العراقية تحذر من إستخدام العراق منطلقا لعمليات التحالف الدولي ضد سوريا    بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في لبنان    هل 200 جنيه للفرد شهريا «مبلغ عادل» للدعم النقدي؟.. أستاذ اقتصاد يجيب (فيديو)    صالون التنسيقية يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 (تحديث الآن)    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    إسرائيل تقصف 120 موقعًا لحزب الله، ولبنان يعلن استشهاد 53 شخصًا    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تظاهر الانقلابيين

عقد السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلابيين مؤتمرا صحفيا عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل قانون التظاهر الذي أقره الانقلابيون اليوم.
وينص قانون الانقلابيين على:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة.
المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات.
المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي:
- استخدام الطلقات التحذيرية.
- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
- استخدام طلقات الخرطوش المطاطى.
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين.
المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:
- المقار الرئاسية.
- مقار المجالس التشريعية.
- مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات.
- المقار التابعة للقوات المسلحة.
- مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف.
- مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
- كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
- وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف.
وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية.
المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة.
المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.