"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي بمسابقة وظائف "شئون البيئة"    جامعة بورسعيد ضمن الأفضل عربيًا في تصنيف QS البريطاني 2025    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -13" باليونان    وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف    اتحاد منتجي الدواجن: المزارع تعمل بكفاءة 60% وتراجع أسعار الكتاكيت 40%.. فيديو    جهود مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.. خطوات تنسيقية مع البنك الدولي والهيئات الوطنية    زيادة مرتقبة في الأجور| رئيس "العمال" يزف بشرى سارة.. وأنباء عن 15% في المعاشات    انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط    المجلس التصديري للطباعة والتغليف يطلق بعثة تجارية إلى تركيا    برلماني: مشاركة الرئيس بقمة تجمع البريكس تعزز التوسع في شراكات اقتصادية واستراتيجية    استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال غزة    وزير الخارجية الإيراني: الوضع في غزة ولبنان كارثي ولا بد من وضع حد للعدوان الإسرائيلي    المهمة ال11 منذ اندلاع حرب غزة.. بلينكن يصل إلى إسرائيل ضمن جولة للمنطقة    الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك.. كولر يوجه جهازه الفني لدراسة نقاط القوة والضعف    نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالإسكندرية    إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية    بسبب الميراث.. شخص يعتدى على شقيقة بكفر الشيخ    في الاسكندرية والسويس.. الداخلية تضبط مخدرات ب5 ملايين جنيه    خبير أثري: ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ليست الوحيدة    وسط حشود سياحية.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل (فيديو)    الصحة: 1250 طبيبًا من ملتحقي برنامج الزمالة المصرية يشاركون بجلسات مؤتمر السكان    طعوم منتهية الصلاحية لتلاميذ المدراس .. الصحة تكذب الممرضة المدعية: التطعيمات آمنة    أول رد من الصحة على فيديو متداول يدعي فساد تطعيمات طلاب المدارس    الرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية بحضور 300 مشارك    جامعة القناة تواصل دورها المجتمعي بإطلاق قافلة شاملة إلى السويس لخدمة حي الجناين    من أكرم إلى ياسر في مسلسل برغم القانون.. لماذا ينجذب الممثلون لأدوار الشر؟    أميرة أديب توجه رسالة ل شريف سلامة بسبب مسلسل «كامل العدد +1»    معلومات الوزراء: كبار السن سيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم 2050    الجنايات تحسم اليوم مصير أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات    تحرير 619 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    طلاب التربية الخاصة ب«تعليم البحيرة» يصعدون لنهائيات الكرة الخماسية    محظورات فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف عليها    النجمات لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم في ضيافة «الليلة العمانية» بالأوبرا    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة    الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا    «التموين»: طرح بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا في هذا الموعد    «الأزهرى» يشارك فى حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى نائبًا عن «السيسى»    للمسافرين.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكك الحديد    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    مستشفى كمال عدوان بغزة يطالب بفتح ممر إنساني عاجل    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    إبراهيم فايق واقعة ثلاثي الزمالك: كانت خناقة شوارع وغلطنا غلط كبير    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    حدث بالفن| طلاق فنانة للمرة الثانية وخطوبة فنان وظهور دنيا سمير غانم مع ابنتها    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    عضو رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة.. والمقارنة مع عامر حسين «صعبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد| دولة الجباية.. 800 جنيه غرامة المتر بقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق برلمان الانقلاب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي وعدد من النواب، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
القانون مؤقت لمدة عام، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، وبعد إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات سوف يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وسيكون هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، وسوف ينص على عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية، والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.
مخالفات لا يمكن التصالح فيها
حظر مشروع القانون التصالح في مجموعة من المخالفات منها: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على الخطوط الخاصة بالتنظيم المعتمدة والحقوق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على أراضٍ مملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
غرامات التصالح
حدد القانون الحد الأقصى لغرامات التصالح ب800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة– الإسكندرية– الجيزة– المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما يصل الحد الأقصى لغرامات التصالح إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات، ويصل الحد الأقصى لغرامات التصالح إلى 200 جنيه في القرى، كما حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.
وذكر القانون أن الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد يبدأ ب240 جنيهًا في (القاهرة– الإسكندرية– الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، ويبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات، ويبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.
ويتضمن مشروع القانون تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده من جانب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة في كل منطقة، كما يلزم مشروع القانون طالب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
تعديلات
وطالبت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة– الشئون الدستورية والتشريعية– الإدارة المحلية) ببرلمان الانقلاب في تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة، بإجراء تعديلات على قانون الحكومة في المادة السادسة التالي:
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.
في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوو الشأن بطلب التصالح عليها.
يحق للجهة الإدارية استيفاء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وقد نصت المادة 3 في مشروع قانون حكومة الانقلاب على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
أين تذهب أموال الغرامات؟
نص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
من جانبه قال أبو بكر العيلي، عضو لجنة الإسكان والمحليات ببرلمان 2012، إن التخطيط العمراني في مصر فاشل والحكومة لا تطبق القانون، ما تسبب في انتشار العشوائيات والبناء دون تراخيص.
وأضاف العيلي- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن حكومة الانقلاب تحاول إصلاح أخطائها بطحن المواطنين من خلال تهجير المواطنين في عدد من المناطق مثل جزيرة الوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، أو توقيع غرامات جزافية على المواطنين في مناطق أخرى.
وأوضح العيلي أن القانون يفتح الباب أمام اللجان الفنية التي ستشكلها الحكومة لابتزاز المواطنين ويفتح الباب على مصراعيه للفساد في المحليات، متوقعا أن تذهب كل أموال المخالفات والغرامات في جيب السيسي وعصابة العسكر، ولن يتم استخدامها، كما زعم القانون، في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.