أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن المواعيد المدرجة في الدستور يجب احترامها، فهي مواعيد حتمية وليست تنظيمية، جاء ذلك بعد أن شهدت جلسة مجلس الشورى التى خصصت اليوم لمناقشة قانون الانتخابات حالة من الجدل حول طبيعة المواعيد الواردة في الدستور والمرتبطة بإجراء الانتخابات، حيث رأي البعض أنها ليست مواعيد إلزامية، وإنما مجرد مواعيد تنظيمية، في حين أكد فصيل آخر أن هذه المواعيد يجب أن تكون لها صفة القدسية ولا يجوز تجاوزها. وقال المستشار هشام مختار، أمين عام مساعد اللجنة العليا للانتخابات، "إن اللجنة أرسلت مذكرة لوزارة العدل"، مشيرا إلى أن قرار إعلان دعوة الناخبين هو أول إجراء للانتخابات. وكان النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، قد أشار إلى أن الدستور حدد 60 يوما لبدء إجراء الانتخابات، وأنه لم يحدد هذه المدة للانتهاء من الانتخابات، وقال الدكتور رمضان بطيخ إن المواعيد وفق الدستور إجراءات تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان. وقال وزير مجلسي الشعب والشورى عمر سالم إن هناك مواعيد حتمية يترتب على عدم احترامها البطلان وهناك مواعيد إرشادية، وقال في تصورى أن المدة المنصوص عليها أي 60 يوما هى تنظيمية ولا يترتب عليها بطلان. وقال صبحي صالح المواعيد التي ترد في الدستور يجب أن يكون لها قداسة وعندما يكون النص الدستوري ملزما للرئيس بموعد تلقى على الرئيس مسئولية ولا ينبغى أن نبحث له عن مخرج والمحكمة الدستورية أيضا عليها التزام وال45 الخاصة بالدستورية في الدستور هي حد أقصى، وقال يجب أن نتشدد في التفسير وعلينا ألا نفرط في النص. وقال الدكتور ماجد الحلو، أستاذ القانون الإداري، إن الموعد الخاص بالمحكمة الدستورية هو تنظيمي، وعلينا أن نستخدم كل التأويلات حتى ندرس هذه النصوص دراسة وافية.