أقامت هبة جمال رمضان، المحامية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت فيها ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصرى وتعديلاته "رقم 150 لسنة 1950"، وقانون العقوبات المصرى ر"قم 58 لسنة 1937" على المصريين. كما طالبت هبة رمضان، فى دعواها التى حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية، بوقف العمل بهذين القانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011، وحتى إقرار دستور جديد للبلاد، وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم وفقا لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الأصلى إلى مرحلة التحقيق. وقد اختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، والنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمصلحة السجون. وذكرت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر البيان رقم " 5 " الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 بصفته القائم بإدارة شئون البلاد فى هذا التاريخ، والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى. وأضافت الدعوى، أنه حيث إن هذا القرار يستلزم بالتبعية وقف العمل بكافة القوانين التى تخضع لهذا الدستور، والتى تتم مراقبة شرعيتها ودستوريتها غير مطابقة نصوصها بمبادئ ونصوص هذا الدستور وحيث أن استمرار العمل واستمرار تطبيق هذه القوانين فى ظل تعطيل الدستور وهو المصدر الذى تستقى منه كافة القوانين دستوريتها وشرعيتها يجعل كافة الإجراءات التالية له والمترتبة عليه إجراءات باطلة وفى حكم المنعدمة وبتطبيق ما سبق على قانونى الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نجد أن الاستمرار فى تطبيق هذه القوانين والعمل بها بعد صدور البيان رقم " 5 " الصادر بتاريخ 13 فبراير 2012 والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى هو إجراء يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان ما تلاه وما يترتب عليه من إجراءات أصبحت فى حكم المنعدمة.