أجلت دائرة شئون الأحزاب المنعقدة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم السبت، نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة إلى جلسة الأربعاء المقبل 6 أغسطس لتقديم المذكرات والمستندات. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد ادعت أنها حصلت علي مستند يثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. وهو الأمر الذي نفاه دفاع الحزب.
وخلال الجلسة طلب محمود أبو العنين محامي الحزب أجلا لاستكمال المستندات، وأن تمهل المحكمة الدفاع وقتا إضافيا لاستخراج المستندات التي صرحت بها المحكمة خلال الجلسة الماضية، لأن هيئة الفاع لم تتمكن من الحصول على هذه المستندات خلال الأسبوع الماضي بسبب الإجازات الرسمية.
وأشار إلى أن المستندات هي: صورة من محضر اجتماع لجنه شئون الأحزاب يوم 13 يوليو الماضي، وموافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب عضوين من رؤساء محاكم الاستئناف للجنة، وكذلك موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة على ندب اثنين من نواب رئيس المجلس لعضوية لجنة شئون الأحزاب؛ حيث إنه لو ثبت بطلان تشكيل لجنة شئون الأحزاب ببطلان قرار اللجنة سوف يترتب علية بطلان كل الإجراءات اللاحقة، لأن هذه المستندات تؤكد دفوع الدفاع ببطلان تشكيل لجنة شئون الأحزاب، وبطلان اجتماعها الذي تم يوم 13 يوليو الماضي، ووافقت فيه على طلب حل الحزب.
وأشار أبو العينين إلى أن الدفاع تقدم اليوم بدفع جديد ببطلان تقرير هيئة المفوضين؛ لأن الذي قام بكتابته سبق له أن أبدى رأيه في دعوى أخرى من الدعاوى المحجوزة للحكم بجلسة 4 أغسطس، إضافة إلى دفع بطلان تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بحل الحزب، استندوا إلى المادة 146 من قانون المرافعات، لافتا إلى أنه تم خلال الجلسة تقديم مستندات تضم أكثر من 20 حكم براءة متهم فيها أعضاء بالحزب، وهي نفس الاتهامات الواردة في المحاضر المقدمة في ملف هذه الدعوى.
ودفع المحامي طارق شومان ببطلان لجنة شئون الأحزاب بطلب حل الحزب لمخالفته لنص المادة 17 من المرسوم بقانون 12 لسنة 2011 بشأن نظام الأحزاب السياسية؛ لأن التقرير المقدم لطلب حل الحزب ليس مقدما من النائب بنفسه حسبما يتطلب القانون، فضلا عن عدم إجراء أي تحقيقات بشأن تخلف الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، وأن الحزب لم يعلن بأي تحقيقات، وأن التحقيقات المقدمة لا تتعرض للشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة .