علمت "الوطن" أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تلتقى يوم الأربعاء بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بحضور المستشار "حسام الغريانى" ،رئيس الجمعية، والدكتور "محمد محسوب" ،مقرر لجنة الصياغة ووزير الشئون النيابية والبرلمانية،. وكان مجلس النقابة قد أعلن انسحابا مشروطا من التأسيسية اعتراضا على المواد السالبة للحريات التى جاءت فى مسودة الدستور. جاءت المواد التي يطالب بها الصحفيون وأرسلتها إلى التأسيسية كالآتي: تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح وللإفراج الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومة والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن أعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية. حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز اسثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب. الحق في تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير في تقديم معلومات تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه. لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والحض على كراهية أي من طوائف المجتمع. يقوم على شؤون الإعلام مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة يكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام المختلفة بالأصول المهنية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. كما يكون للمجلس حق إنذار ومقاضاة أي جهة تقوم بانتهاك أي من هذه الحقوق والحريات والواجبات. يختص المجلس بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني وفق القواعد التي يتفق عليها وتكون له سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون ولايحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. للمواطنين حق تكوين النقابات والروابط والاتحادات على أساس ديمقراطي وطوعي للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهني وتكون ملزمة بمساءلتهم عن خروجهم على مقتضى الواجب في ممارساتهم المهنية بموجب مواثيق شرف أخلاقية. لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.