تلقت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء مذكرة نقابة الصحفيين بالانسحاب المشروط من الجمعية والتى تضمنت ثمانى مواد دستورية مقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابى والتى اعتمدها مجلس النقابة. وتتمثل المواد التى يطالب بها الصحفيون فى ضرورة أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادىء الشفافية والإفصاح والحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومة والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل أعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن أعماله..كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية. وتتضمن المواد ، حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز اسثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. ومن بين المواد ، أنه من حق الصحفيين والإعلاميين الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة ، ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه. وتتضمن المواد التى يطالب بها الصحفيون ، أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على كراهية أى من طوائف المجتمع. ومن بين المواد ، يقوم على شئون الإعلام مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة يكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام المختلفة بالأصول المهنية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين..كما يكون للمجلس حق إنذار ومقاضاة أية جهة تقوم بانتهاك أى من هذه الحقوق والحريات والواجبات. ويختص المجلس بتلقى إخطارات اصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها ، وتكون له سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ووفقا للمواد ، فإنه من حق المواطنين تكوين النقابات والروابط والاتحادات على أساس ديمقراطى وطوعى للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهنى وتكون ملزمة بمساءلتهم عن خروجهم على مقتضى الواجب فى ممارساتهم المهنية بموجب مواثيق شرف أخلاقية. ولا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.