ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها من أحد مراسليها عبر موقعها الإلكتروني، مضمونه "ما حكم الحجاب في الإسلام؟ وهل هو فرض أم لا؟"، على خلفية إدعاء إمام مسجد سيدني في أستراليا، أن الإسلام لم يأمر المرأة بالحجاب، ووصفه بأنه ساتر فوق الرأس فقط وليس فرضا. وأجابت الدار: إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب وإجماع الأمة، قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، الأحزاب، وقال تعالى أيضا: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن)، النور، والمراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر. وأما الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه"، رواه أبوداوود، وقال أيضا: "لا يقبل الله صلاة حائض من بلغت سن الحيض إلا بخمار". وأجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على وجوب الحجاب وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.