سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديلات القوى المدنية على مسودة الدستور: الاستفتاء على استكمال الرئيس مدته.. وحظر إنشاء جمعيات أو أحزاب على أساس دينى الإبقاء على المادة الثانية.. والرئيس لا يعلن الحرب إلا بموافقة مجلس الدفاع الوطنى وثلثى مجلس النواب
حصلت «الوطن» على التعديلات التى تقدم بها نحو 30 عضواً فى الجمعية التأسيسية إلى الأمانة العامة حول مسودة الدستور، ومن أبرزهم عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى، وعدد من ممثلى حزب الوفد بالجمعية، ومحمد أنور السادات. وكشفت مصادر عن أن هذه التعديلات التى قدمها موسى للدكتور عمرو دراج الأمين العام للتأسيسية، هى نتيجة ما اتفق عليه أعضاء التأسيسية وعدد من رؤساء الأحزاب خلال الاجتماع المغلق الذى عُقد مساء الجمعة الماضى بمكتب «موسى» بجاردن سيتى. وتشمل التعديلات: الإبقاء على المادة الثانية بالدستور كما هى وتنص على «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وأضافت أن وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة القانون. وتطرقت التعديلات لوضع مؤسسة الأزهر، وترى أنه «مؤسسة عامة إسلامية مستقلة، تعمل على نشر وتطوير العلوم الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام فى مختلف بلاد العالم، وتعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية»، وأشارت إلى أن وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية قى إطار المادة (2) من الدستور تحت وصاية الدولة الدينية. كما أشارت إلى ضرورة حذف نص المادة (48) من مسودة الدستور الصادرة فى 21 أكتوبر الماضى، التى جاء بها «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى»، واستبدالها بنص «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى». وحظرت وثيقة الاقتراحات إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى أو يكون نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو استناداً لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وذلك للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى والأمن القومى. واقترحت التعديلات اتخاذ القرار فى حالة الخلاف بين مجلسى البرلمان أو بينهما وبين رئيس الجمهورية، بأغلبية خاصة لمجلس النواب، احتراماً للتوازن بين السلطات. وشددت على إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء وأخذ رأى رئيسى مجلس النواب والشيوخ، والعرض على النواب واتخاذ موافقة بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس، وكذلك إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب، ورفضت إعطاءه حق إقالة الحكومة. وأكدت التعديلات ضرورة الاستفتاء على استكمال رئيس الجمهورية مدته فى ورقة منفصلة عن الاستفتاء على الدستور، نظراً لأن الأعراف الدستورية تقضى بضرورة إعادة الانتخابات طالما جرى تغيير شروط الترشح للرئاسة واختصاصاتها. ونصت على أن رئيس الجمهورية لا يتخذ قرار الحرب إلا بموافقة مجلس الدفاع الوطنى وثلثى مجلس النواب، وأن رئيس الوزراء يجرى تسميته من ممثلى حزب الأغلبية، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة وفقاً لأحكام الدستور. وتضمنت التعديلات حظر الرقابة على وسائل الإعلام أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها، ولا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على التمييز وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وحماية المرأة من العنف بجميع صوره، وتلتزم بالدفاع عن حقوق الأطفال ومنع تشغيلهم وبمنع الاتجار بالبشر، وتكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية إقامة دور العبادة.