قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "بمشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها"، جاء انبثاقًا من الدستور المصري. وأوضح السيد، في تصريح ل"الوطن"، أن الرئيس استمد قراره من المادة رقم "200" من الدستور، التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها"، ما تجعل أن للجيش الحق في حماية كافة المنشآت بالدولة من العسكرية والمدنية والعامة، وهو ما تحتاجه البلاد في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه المادة سيتم مراجعتها مرة أخرى في قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الفترة القادمة. وتابع "أن الجرائم التي يعاقب عليها الدستور في المادة 204 في هذه الحالة هي الاعتداء على المنشآت أو الممتلكات الخاصة للقوات المسلحة، أو أحد أفرادها، أو داخل منطقة عسكرية، وهو ما أضيف إليها المنشآت العامة والمرافق الحيوية، التي سيتولى حمايتها مشاركة مع جهاز الشرطة". وأضاف الفقيه الدستوري أنه في حالة ارتكاب أي مدني لهذه الجرائم المحددة، سيتم تحويله إلى النيابة العسكرية ثم للقضاء العسكري، حسبما جاء في القانون والدستور.