تواصل الحكومة إجراء بعض التعديلات الخاصة على مشروع قانون العمل الجديد، المتوقع مناقشته داخل غرفتي البرلمان «النواب والشيوخ» خلال دور الانعقاد الحالي، حيث أكد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنّ الحكومة لم تنتهي بعد من المهلة التي طلبتها لإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد. وقال إسماعيل ل«الوطن»، إنّ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ستواصل مناقشتها لمشروع قانون العمل الجديد، الذي بدأت مناقشته في اجتماعات سابقة، وتوقفت لحين انتهاء الحكومة من التعديلات الجديدة المقرر دخولها على مشروع قانون العمل. وادعا استمارة 6 وفي سياق آخر، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ قانون العمل الجديد سيشهد طفرة كبيرة وحقوق وامتيازات للعمال، ويقضي على ما يسمى ب«استمارة 6»، التي أدت إلى افتئات أصحاب الأعمال على العمال في أوقات كثيرة. وأوضحت النائبة، أنّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ستناقش التعديلات كافة، سواء المقدمة من الحكومة أو ما سينتهي إليه مجلس الشيوخ عقب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في الجلسات البرلمانية. حقوق جديدة للعمال وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتضمن العديد من الحقوق المهمة للعمال، جاء أبرزها كما يلي: - لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا. - يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي جرى استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك. مجلس أعلى للتخطيط كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم. ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.