قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن يوم 16 مارس هو أخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين «المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية»، وذلك وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنة 2005، حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا. وأضاف «عبد القادر»، أن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونا ب 15 يوما، أي أن أخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب. وتابع، أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة، فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار. وأوضح رئيس المصلحة أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين، إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي لم يتجاوز 2 مليون جنيه، فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني. وأكد «عبد القادر» أن الإقرار الضريبي يجب أن يكون مستوفيًا للبيانات الواردة به، وإلا لن يعتد به، وإنه يجب سداد الضريبة المستحقة الواردة به.