نتوجه بالتهنئة للقارئ العزيز، بمناسبة بداية العام الضريبى الجديد، ونبدأ فى هذا المبحث وما بعده بإذن الله فى مواكبة موسم تقديم الإقرارات الضريبية بشرح وتفصيل كل ما يتعلق بهذا الأمر. من المقرر قانوناً أن كل ممول يلتزم بأن يقدم إلى مصلحة الضرائب المصرية عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها سواء كانت هذه المأمورية جغرافية، بمعنى أن يكون محل إقامة الممول أو المركز الرئيسى لإدارة نشاطه فى نطاق موقع هذه المأمورية الجغرافى، أو أن تكون مأمورية ضرائب نوعية تتعلق بنوعية نشاط الممول، كمأمورية ضرائب الاستثمار ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأموريات ضرائب المهن غير التجارية (المهن الحرة) على سبيل المثال - إقراراً ضريبياً سنوياً، طبقاً للنماذج المحددة قانوناً وأن يتم إدراج جميع البيانات الواردة بالإقرار داخل تلك النماذج المحددة والمتوافرة لدى مأموريات الضرائب المختصة، وأن تكون الإقرارات المقدمة مصحوبة بالمستندات اللازمة والمحددة قانوناً، ومن المعلوم أن الممول يلتزم بتقديم إقراره الضريبى السنوى خلال فترة إعفائه من الضريبة، حيث إن فلسفة الأعضاء الضريبى وتقييمه من قبل المشرع تنصب على أداء الضريبة ولا تنصب على البيانات الخاصة بالإيرادات والمصروفات، وبالتالى ناتج النشاط. كما يعتبر ضمنياً أن تقديم الإقرار الضريبى، لأول مرة، بمثابة إخطار بمزاولة النشاط إلا أن الممول يتم إعفاؤه من تقديم الإقرار الضريبى السنوى فى الحالات الآتية: - إذا كان دخل الممول يقتصر على الرواتب وما فى حكمها مهما كان مقدار هذا الدخل. - إذا كان دخل الممول المقيم فى مصر يقتصر على إيرادات الثروة العقارية، ما لم يتجاوز صافى دخله منها مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى خلال السنة المقدم عنها الإقرار الضريبى. - إذا كان دخل الممول المقيم فى مصر يقتصر على الرواتب وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية، ما لم يتجاوز صافى دخله منهما مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى خلال السنة المقدم عنها الإقرار الضريبى. متى يجب تقديم الإقرار الضريبى؟ يلتزم الممول بتقديم إقراره الضريبى السنوى خلال المواعيد الآتية: أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب تقديم الإقرار الضريبى اعتباراً من أول يناير وحتى اليوم الواحد والثلاثين من شهر مارس - أى قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها. ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يجب تقديم الإقرار الضريبى اعتباراً من أول يناير وحتى اليوم الثلاثين من شهر أبريل - أى قبل أول مايو من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها، أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك فى الحالات التى لا تبدأ فيها السنة المالية اعتباراً من أول يناير من كل عام. على أنه يجوز للممول بناءً على طلبه فى حالة تعذر إمكانية إتمام واستيفاء إقراره الضريبى السنوى أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك لمد موعد تقديم الإقرار الضريبى المستوفى للبيانات والموقع والمعتمد، طبقاً لما سنشير إليه لاحقاً، على أن يسدد الممول فى تاريخ تقديم هذا الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقدير الممول لها من خلال هذا الطلب، وفى هذه الحالة يجوز للمصلحة تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبى السنوى لمدة ستين يوماً بعد الأجل المحدد قانوناً لتقديم الإقرار ذاته مع ملاحظة أن هذا الامتداد لميعاد تقديم الإقرار غير ذى أثر على سداد الضريبة المستحقة على هذا الإقرار، وكذلك لا يؤثر على مواعيد استحقاق مقابل التأخير عن المبالغ التى لم تسدد منها. [email protected] المستشار المالى للاتحاد العام للنقابات الفنية مستشار جمعية «المحاسبون القانونيون»