طالبت النيابة العامة بإعدام 3 ضباط و4 أمناء شرطة متهمين فى قضية قتل المتظاهرين بدار السلام والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير 2011 المعروفة إعلاميا ب"جمعة الغضب"، وذلك خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال. وأحضر الأمن المتهمين، الرائد بهاء الدين على والنقيبين أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين، وأدخلهم قفص الاتهام. واستهل ممثل النيابة العامة مرافعته بطلب من المحكمة وهو تلاوة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم بدأ المرافعة بآيات قرآنية منها "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، وقال إن الجريمة التي ارتكبها المتهمون "مروعة ومفزعة"، وخلفت ورائها عويلا وصرخات، ونساء باكيات وقلوب بائسة، وأطفال يتامى. ووصف ممثل النيابة الجريمة بأنها "الأبشع في التاريخ المعاصر، فهي قتل للمصريين عندما خرجوا للمطالبة بالحرية"، وبدأ في سرد أحداث الواقعة. وقالت النيابة إن المتهمين لا يعرفون قيمة الإنسان ولا مبادئ الآدمية، يرتدون أقنعة داخل القفص لم تكن تظهر وقت انقضاضهم على المتظاهرين، و"الشيطان أنساهم أنفسهم وارتكبوا جريمة يندى لها الجبين ويشيب له الولدان، لما حملته من معاني الخسة والدناءة". ووصفت النيابة المتهمين بالوحوش الضارية التي تحولت إلى نفوس شيطانية يلعنها الله ويلعنها اللاعنون، وقال أنهم تخيلوا أن قتل المتظاهرين سيجعلهم يحصلون على المكافآت لأنهم ردعوهم عن الوصول للتحرير، لكن الله أفشل مخططهم بعد أن حرصوا على لذة القتل وغمس أيديهم بدماء المجني عليهم الشرفاء. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعات أحد المدعين بالحق المدني، الذي طالب بتوقيع العقوبة القصوى على المتهمين، وقال إن المتهمون ارتكبوا الكثير في حق المواطنين، بينما دفع المحامي طارق جميل سعيد، محامي المتهم الثاني، بهاء الدين علي، بعدة دفوع قانونية أهمها انعدام صلة المتهم بالجرائم محل الإتهام وانعدام الدليل المادي الذي يمكن التعويل عليه وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فصلا عن توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس. وقال الدفاع إن المتهمين يعملون داخل منشأة عامة منوط بهم تحقيق الأمن والحفاظ على المال العام تحت أي ظرف من الظروف، والحفاظ على تلك المنشآت وما بداخلها من أوراق رسمية وأسلحة ومتهمين محبوسين على ذمة قضايا عديدة. ودفع المحامي بأن المتهم أصر منذ أول جلسة على عدم تواجده بقسم الشرطة أثناء الاعتداء الغاشم الذي تعرض له، فضلا عن عجز شهود الإثبات عن إسناد أي اتهام واضح وثابت على المتهمين. وقال سعيد، إن المتهمين محصنين من العقوبة بنص المادة 61 من قانون العقوبات لأنه كانت هناك ضرورة دفعتهم للدفاع عن نفسهم وهو الخطر الداهم الذي كان يحيط بهم وقت الأحداث. وأكد الدفاع أن جميع شهادات الشهود ضد المتهم بهاء علي كانت سمعية ومنقولة ومنقوصة وتعرضت للتحريف، وكانت اتهامات كيدية ومكذوبة، وهو ما اتضح من شهادة إسلام أحمد محمد، وهو الشاهد الوحيد الذي استمعت له المحكمة، وكال الاتهامات كذبا وبهتانا ضد المتهمين، وبعدها أثبت الدفاع أن الشاهد من معتادي الإجرام وأن المتهمين ألقوا القبض عليه وضبطوه في جناية من قبل. وأضاف الدفاع بأن المتهم يفتقد للأخلاق أيضا لأنه عندما قدم كارت ميموري للمحكمة لعرضه على شاشة العرض تبين أنه يخزن عليه أفلام إباحية، مضيفا بأن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل القاطع على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهم . وأشار دفاع المتهمين أنه قدم على مدار الجلسات الماضية ما يثبت أن رجال الشرطة جميعهم لم يستخدموا السلاح ولا الذخيرة الحية ، ولو حدث ذلك لكانت أعداد المتوفين والمصابين لا تحصى، وأوضح أن هيبة الدولة تتعرض للخطر، وطالب من المحكمة أن تصونها وأن حرية الرأي والتعبير تكون بما لا يخالف القانون وطلب ببراءة المتهمين.