استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة النيابة والدفاع في قضية قتل المتظاهرين بدار السلام برئاسة المستشار بشير عبد العال والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، وهم الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافي وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزي منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير 2011والمعروفة إعلاميا ب "جمعة الغضب". قام ممثل النيابة فى بداية مرافعته بقراءة الفاتحة على روح الشهداء وتلا آية القصاص ووصف المتهمين بأباطرة الشر عقب ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين وأضافت النيابة ان المتظاهرين شرفاء سلميين وان المتهمين صوبوا أسلحتهم الى صدور الشهداء. وأضاف ان الدعوى يشيب منها الصغير وسردت النيابة وقائع الاحداث منذ بداية ثورة 25 يناير وأكدت ان المجنى عليهم خرجوا للتنديد بالوضع الاجتماعي. وقال ممثل النيابة ان المتهمين قاموا بالدفاع عن النظام السابق مقابل الجلوس فى أماكنهم والحصول على مكافآت وان الشيطان سيطر على عقولهم ولكن الله افشل مخططهم ووصفت النيابة الضباط المتهمين بالوحوش وان الله افشل مخططهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير " صدق الله العظيم وقالت ان الشهداء يتنعمون بالنعيم عند ربهم. وسردت النيابة اقوال الشهود والمصابين وتقارير الطب الشرعى وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهيمن. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي طارق جميل سعيد، محامي المتهم الثاني، بهاء الدين علي، والذي دفع بعدة دفوع قانونية أهمها انعدام صلة المتهم بالجرائم محل الإتهام وانعدام الدليل المادي الذي يمكن التعويل عليه وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فصلا عن توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس، وقال الدفاع أن هناك فارقا كبيرا بين المعتدى والمعتدي عليه، وأن وظيفة المتهمين هي العمل داخل منشأة عامة منوط بهم تحقيق الأمن والحفاظ على المال العام تحت أي ظرف من الظروف، والحفاظ على تلك المنشآت وما بداخلها من أوراق رسمية وأسلحة ومتهمين محبوسين على ذمة قضايا عديدة. ودفع المحامي بأن المتهم أصر منذ أول جلسة على عدم تواجده بقسم الشرطة أثناء الاعتداء الغاشم الذي تعرض له، فضلا عن عجز شهود الإثبات عن إسناد أي اتهام واضح وثابت على المتهمين، مؤكدا أن المتهمين محصنين من العقوبة بنص المادة 61 من قانون العقوبات لأنه كانت هناك ضرورة دفعتهم للدفاع عن نفسهم وهو الخطر الداهم الذي كان يحيط بهم. وأكد الدفاع أن جميع شهادات الشهود ضد المتهم بهاء علي كانت سمعية ومنقولة ومنقوصة وتعرضت للتحريف، وكانت اتهامات كيدية ومكذوبة ، وهو ما اتضح من شهادة إسلام أحمد محمد، وهو الشاهد الوحيد الذي استمعت له المحكمة، وكال الاتهامات كذبا وبهتانا ضد المتهمين ، وبعدها أثبت الدفاع أن الشاهد من معتادي الإجرام وأن المتهمين ألقوا القبض عليه وضبطوه في جناية من قبل، وأضاف بأن المتهم يفتقد للأخلاق أيضا لأنه عندما قدم كارت ميموري للمحكمة لعرضه على شاشة العرض تبين أنه يخزن عليه أفلام إباحية، مضيفا بأن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل القاطع على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهم . وقال الدافع أنه قدم على مدار الجلسات الماضية ما يثبت أن رجال الشرطة جميعهم لم يستخدموا السلاح ولا الذخيرة الحية ، ولو حدث ذلك لكانت أعداد المتوفين والمصابين لا تحصى ، وأوضح أن هيبة الدولة تتعرض للخطر، وطالب من المحكمة أن تصونها وأن حرية الرأي والتعبير تكون بما لا يخالف القانون وطلب براءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضدهم.