سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر: نسبة المشاركة من 30 إلى 40%.. و«العليا»: لا صحة لفيديو تسويد بطاقات لصالح «السيسى» لجنة الانتخابات: تصويت الوافدين بدون تسجيل يعرّض الانتخابات للبطلان بسبب احتمال «ازدواجية التصويت»
قالت مصادر قضائية: إن نسب المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بلغت ما يقرب من 30 إلى 40% بإجمالى 19 مليون ناخب، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع. وشهد مقر اللجنة، أمس، تجمع العشرات أمامه من الوافدين للمطالبة بتمكينهم من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على أنهم يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم فى لجان استثنائية. وقال مصدر قضائى باللجنة إنه لن يتم مد التصويت ليوم ثالث. وأضاف أن اللجنة ستطبق القانون بشأن الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، الذى ينص على توقيع غرامة مالية 500 جنيه على كل من له حق التصويت وامتنع عن المشاركة دون عذر. وأوضح أنه سيتم إرسال كشوف بأسماء الممتنعين إلى النيابة العامة لتطبيق القانون عليهم، باعتبارها صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن. وكشفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها -على الأقل فى بعض الدوائر- بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع، وقالت اللجنة فى بيان أمس: «تلاحظ للجنة الانتخابات الرئاسية أن العديد من أجهزة الإعلام وآخرين دأبوا على التشكيك فى بعض قرارات اللجنة، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، بادعاء أن أعداد الوافدين الراغبين فى المشاركة فى الانتخابات تجاوز 6 ملايين ناخب، وبداءة تتساءل اللجنة: كيف تسنّى لمن ادعى ذلك حصر تلك الأعداد؟»، مضيفة أن: «عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424 ألف ناخب، فأين هى الملايين التى كان يدعيها البعض فى هذا الخصوص، نرجو الإجابة!!». وأشار البيان إلى أن اللجنة ترجو ممن يطالب بإلغاء التسجيل المسبق للوافدين قبل الإدلاء بأصواتهم الرد على النقاط التالية: «أولاً إذا أدلى الوافد بصوته فى لجنته الأصلية، ثم أدلى بصوته مرة أخرى فى إحدى لجان الوافدين، أو فى عدة لجان، ما هو الضابط فى منعه من ذلك، خاصة مع إقدام الربط الإلكترونى بكافة اللجان الفرعية البالغ عددها حوالى 14 ألف لجنة، وما هو ملحوظ من رغبة البعض فى مقاطعة الانتخابات، فإذا سُمح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبق يترتب عليه استبعادهم من لجانهم الأصلية واستحالة تكرار التصويت، أن يسارع هؤلاء المطالبون بالمقاطعة إلى الإدلاء بأصواتهم عدة مرات، ولن يستثنيهم عن ذلك بالقطع من العقوبة الجنائية المقررة لهذه الجريمة الانتخابية، فرد البعض - وهم من القضاة مع الأسف - بأنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومى للناخب حتى لا يدلى بصوته مرة أخرى، واللجنة تطالب صاحب هذا الرأى بالرد على هو ما مقرر من أن إتلاف بطاقة الرقم القومى يشكل جريمة جنائية، وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخرى، إلا إذا استخرج بطاقة أخرى، فهل إجراءات استخراج بطاقة أخرى أسهل من مجرد تسجيل اسم الناخب الراغب فى تغيير مقره الانتخابى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالقانون يسمح للناخب بإثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومى أو بجواز السفر، فهل هناك ما يحول بين الناخب وإدلائه بصوته مرة أخرى بجواز السفر إذا تم ثقب بطاقته؟».