أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بإحدى الجامعات، بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من إهماله وتقصيره في إدارة قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي التى يعمل بها، وترتب عليه وجود نقص في الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية التي تجري بالقسم والتي تؤثر علي حياة المرضي أثناء العمليات الجراحية، وتعديه على طبيب آخر ورفض تسليمه العمل بعد عودته من إجازة، وقضت المحكمة برفض طعنه. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وباطلاع المحكمة على التحقيقات، تبيّن أنّ أحد الاطباء شهد بقيام الطبيب "الطاعن "بالتعدي على طبيب آخر لفظا بأن قال له "انت مريض نفسي"، كما شهد بأنّ واقعة وفاة إحدى المريضات كانت بسبب عدم وجود الصمام المحدد واللازم تركيبه لها، وتفاجئ الطاعن أثناء إجراء العملية بأنّ العلبة الخاصة بالصمام فارغة، وحاول تركيب صمام من مقاس آخر لكنه لم يتمكن، وتوفيت المريضة على طاولة العمليات وقبل فصل المريضة من على جهاز التنفس الصناعي، بسبب عدم وجود المقاس المناسب للصمام، ما دفع الطاعن لإجراء توسيع في الشريان الأورطي لكنه لم يتمكن من ذلك، ما أدي إلى حدوث نزيف حاد وتوفيت في الحال. وشهد طبيب آخر بأنّ الطاعن بالاشتراك مع طبيب آخر، منعا أخصائي قلب من التعاقد مع المستشفى الذي يعمل به كأخصائي مثل بقية زملائه، وتعدى على الطبيب وفض الاشتباك أحد الاطباء قائلا لهم "أنتم أطباء". وثبتت للمحكمة ووقر في وجدانها ويقينها صحة ثبوت الوقائع المنسوبة للطبيب من إهمال وتعدي علي زميل له، والتي كانت سببا في مجازاته بعقوبة اللوم لمخالفته لواجبات الوظيفة والقيم والتقاليد الجامعية والتي تفرض عليه باعتباره رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن يكون على قدر وجلل الوظيفة وما توجبه من خصال وصفات القائم عليها، أهمها احترام المرؤوسين والتعامل معهم بشكل لائق ومحترم. وذكرت المحكمة أنّ الطاعن تم التحقيق معه من قِبل الجامعة التي ينتمي إليها، وكان التحقيق مستوفي الشروط وسليم قانونًا، كما أنّ شهادة الشهود التي استند عليها التحقيق لإثبات المسؤولية التأديبية تجاه الطاعن لا يوجد بينهم وبين الطاعن ثمة خلاف كما ادعى الطاعن بصحيفة الطعن.