أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رقم 457 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003. ونص القرار على ان يستبدل بتعريفات "الأموال"، "تمويل الإرهاب"، "السلطات الرقابية" الواردة بنص المادة 1 وبنصوص المواد 3، 14، 22 مكررًا، 22 مكررًا "ب"، 22 مكررًا "ج"، 23 وصدر الفقرة الثانية من المادة 34 مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003. ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنا