التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    ضمن "مبادرة بداية".. جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    استمرار فتح منافذ شركات الجملة غدا لصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر    رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: مصر شريك أساسى لنا ودعامة الاستقرار بالمنطقة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة    "وفا": 42 ألف شهيد وانهيار لمنظومات الصحة والتعليم والبنية التحتية    فلسطين تدين الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للأمين العام للأمم المتحدة    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    الزمالك يهزم تاوباتى البرازيلى 30-24 فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد    استدعاء ثنائي بيراميدز الشيبي وماييلي لمعسكر منتخب بلادهما المغرب والكونغو    يوسف أوباما يرزق بابنه "ياسين"    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام    أمطار ورعد وبرق.. منخفض جوى يؤثر على حالة الطقس والأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو    تأجيل محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس للدور الأخير من شهر أكتوبر    افتتاح مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية    رئيس جامعة القناة يشيد بمشاركة معهد كونفوشيوس بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة غسل الأموال.. بين التشريع المصري والاتفاقيات الدولية / "1 - 2"
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 12 - 2005

المستشار سري محمود صيام مساعد وزير العدل المصري رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال
اوجبت الالتزامات الدولية، والقيم الاخلاقية التي تحرص مصر علي الوفاء والتمسك بها - بحكم مركزها الريادي الدولي، وتاريخها العريق، وحضارتها الضاربة في الاعماق تحقيق التوافق والتعاون مع الاتجاهات الرامية الي ضرورة وجود تشريع خاص بمكافحة غسل الاموال، وذلك بعد ان اصبحت تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الاجرامية الدولية علي اختراق وافساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة وتمويل الانشطة الارهابية علي مستوي دول العالم. وتحقيقاً لما سلف صدر قانون مكافحة غسل الاموال بالقانون رقم "80" لسنة 2002م، والمعدل بالقانون رقم "78" لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003م. ومن قبل صدر القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض احكام قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية وسرية الحسابات بالبنوك، وهو القانون المعروف بقانون الارهاب والذي تضمن تعريفاً واضحاً محدداً للارهاب، وسن له عقوبات مغلظة كما تناول بالتأثيم تمويل الارهاب بشتي السبل والوسائل وقدر له عقوبات جسيمة تصل الي الاعدام. ونعرض فيما يلي الاحكام القانونية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في ضوء التشريع المصري مقارنة بأحكام التوصيات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن: اولاً: التعريفات: وقد تضمنت المادة "1" من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002م تعاريف لبعض الكلمات والعبارات المستخدمة في مواد هذا القانون كما اشتملت المادة "1" من اللائحة التنفيذية المشار اليها سلفاً، التعاريف ذاتها علي نحو اكثر تفصيلاً وذلك في نطاق تطبيق احكام اللائحة، ويشار في شأن هذه التعاريف الي مايلي: "أ" الأموال: وقد اتسع تعريفها ليشمل العملة الوطنية والعملات الاجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية وكل ذا قيمة من عقار او منقول مادي او معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بشيء من ذلك، وكذا الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم ويستوعب التعريف علي هذا النحو كل صور المال المحظور غسله حتي يمتد نطاق المكافحة المعنية الي كل مال اياً كانت صورته. ويتطابق هذا التعريف مع التعريف الذي اشتملت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المبرمة في فيينا سنة ،1988 واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المبرمة في باليرمو بإيطاليا في ديسمبر عام 2000م والتي صدقت عليها مصر، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في المكسيك عام 2003م والتي صدقت عليها مصر ايضاً. "ب" غسل الاموال: اعتنق قانون مكافحة غسل الاموال تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الاموال معدداً في الفقرة "ب" من المادة "1" كل صور هذا السلوك متي ارتكبت ايها بقصد اخفاء المال او تمويه طبيعته اومصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال. وقد عمد القانون المصري الي ما يأتي: 1 استخدام تعبير "سلوك" وهو شائع الاستخدام في الفقة الجنائي ليستوعب جميع الانشطة التي يراد تأثيمها ايحابية كانت ام سلبية وهي الممثلة في الفعل والامتناع اذ ان الركن المادي لاية جريمة من الجرائم هو السلوك الانساني، والفعل هو الشكل الايجابي لهذا السلوك، والامتناع هو الشكل السلبي له، ويتحقق الاول عند مخالفة نص قانوني ينهي عن تحقيق فعل او حدث معين ويقوم الثاني عند مخالفة نص قانوني يأمر بالإتيان بفعل معين. 2 - النص علي ضرورة توفر الركن المعنوي في صورته العمدية المتمثلة في اتجاه القصد الي اخفاء المال او تمويه طبيعته... الي آخر ما ورد في التعريف ومفاد ذلك انه لابد ان تتجه الارادة الي السلوك في صورة من صوره التي عددها النص، وان تتجه ايضا الي احداث النتيجة المترتبة عليه باعتبارها الغاية التي يرمي الجاني الي تحقيقها بسلوكه، وبديهي انه لا يشترط لقيام الجريمة تحقق الغاية من السلوك، بل يكفي لقيامها اتجاه القصد الي تحقيق احدي الغايات المنصوص عليها. "ج" المؤسسات المالية: وقد حدد القانون المؤسسات المالية التي تسري عليها احكامه وذلك علي نحو يستوعب المؤسسات المالية بطبيعتها المالية، واهمها البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر والجهات والشركات الاخري التي لا تعتبر في الاصل مؤسسات مالية، لكنها تباشر انشطة شبيهة يمكن ان تستغل في غسل الاموال ومنها شركات الصرافة والجهات الاخري المرخص لها في التعامل في النقد الاجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال والجهات العاملة في مجال الاوراق المالمية، وتلك العاملة في مجال تلقي الاموال وصندوق توفير البريد، والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري والجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة واعمال ال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.