المستشار سري محمود صيام مساعد وزير العدل المصري رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال اوجبت الالتزامات الدولية، والقيم الاخلاقية التي تحرص مصر علي الوفاء والتمسك بها - بحكم مركزها الريادي الدولي، وتاريخها العريق، وحضارتها الضاربة في الاعماق تحقيق التوافق والتعاون مع الاتجاهات الرامية الي ضرورة وجود تشريع خاص بمكافحة غسل الاموال، وذلك بعد ان اصبحت تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الاجرامية الدولية علي اختراق وافساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة وتمويل الانشطة الارهابية علي مستوي دول العالم. وتحقيقاً لما سلف صدر قانون مكافحة غسل الاموال بالقانون رقم "80" لسنة 2002م، والمعدل بالقانون رقم "78" لسنة 2003 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003م. ومن قبل صدر القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض احكام قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية وسرية الحسابات بالبنوك، وهو القانون المعروف بقانون الارهاب والذي تضمن تعريفاً واضحاً محدداً للارهاب، وسن له عقوبات مغلظة كما تناول بالتأثيم تمويل الارهاب بشتي السبل والوسائل وقدر له عقوبات جسيمة تصل الي الاعدام. ونعرض فيما يلي الاحكام القانونية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في ضوء التشريع المصري مقارنة بأحكام التوصيات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن: اولاً: التعريفات: وقد تضمنت المادة "1" من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002م تعاريف لبعض الكلمات والعبارات المستخدمة في مواد هذا القانون كما اشتملت المادة "1" من اللائحة التنفيذية المشار اليها سلفاً، التعاريف ذاتها علي نحو اكثر تفصيلاً وذلك في نطاق تطبيق احكام اللائحة، ويشار في شأن هذه التعاريف الي مايلي: "أ" الأموال: وقد اتسع تعريفها ليشمل العملة الوطنية والعملات الاجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية وكل ذا قيمة من عقار او منقول مادي او معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بشيء من ذلك، وكذا الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم ويستوعب التعريف علي هذا النحو كل صور المال المحظور غسله حتي يمتد نطاق المكافحة المعنية الي كل مال اياً كانت صورته. ويتطابق هذا التعريف مع التعريف الذي اشتملت عليه اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المبرمة في فيينا سنة ،1988 واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المبرمة في باليرمو بإيطاليا في ديسمبر عام 2000م والتي صدقت عليها مصر، واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في المكسيك عام 2003م والتي صدقت عليها مصر ايضاً. "ب" غسل الاموال: اعتنق قانون مكافحة غسل الاموال تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الاموال معدداً في الفقرة "ب" من المادة "1" كل صور هذا السلوك متي ارتكبت ايها بقصد اخفاء المال او تمويه طبيعته اومصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال. وقد عمد القانون المصري الي ما يأتي: 1 استخدام تعبير "سلوك" وهو شائع الاستخدام في الفقة الجنائي ليستوعب جميع الانشطة التي يراد تأثيمها ايحابية كانت ام سلبية وهي الممثلة في الفعل والامتناع اذ ان الركن المادي لاية جريمة من الجرائم هو السلوك الانساني، والفعل هو الشكل الايجابي لهذا السلوك، والامتناع هو الشكل السلبي له، ويتحقق الاول عند مخالفة نص قانوني ينهي عن تحقيق فعل او حدث معين ويقوم الثاني عند مخالفة نص قانوني يأمر بالإتيان بفعل معين. 2 - النص علي ضرورة توفر الركن المعنوي في صورته العمدية المتمثلة في اتجاه القصد الي اخفاء المال او تمويه طبيعته... الي آخر ما ورد في التعريف ومفاد ذلك انه لابد ان تتجه الارادة الي السلوك في صورة من صوره التي عددها النص، وان تتجه ايضا الي احداث النتيجة المترتبة عليه باعتبارها الغاية التي يرمي الجاني الي تحقيقها بسلوكه، وبديهي انه لا يشترط لقيام الجريمة تحقق الغاية من السلوك، بل يكفي لقيامها اتجاه القصد الي تحقيق احدي الغايات المنصوص عليها. "ج" المؤسسات المالية: وقد حدد القانون المؤسسات المالية التي تسري عليها احكامه وذلك علي نحو يستوعب المؤسسات المالية بطبيعتها المالية، واهمها البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر والجهات والشركات الاخري التي لا تعتبر في الاصل مؤسسات مالية، لكنها تباشر انشطة شبيهة يمكن ان تستغل في غسل الاموال ومنها شركات الصرافة والجهات الاخري المرخص لها في التعامل في النقد الاجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال والجهات العاملة في مجال الاوراق المالمية، وتلك العاملة في مجال تلقي الاموال وصندوق توفير البريد، والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري والجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة واعمال ال