سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
6 مواد تنظم الانتخابات: هيئة عليا مستقلة من 15 عضوا.. ومحكمة عليا تفصل فى الطعون وأحكامها نهائية عبدالمعبود: إلغاء الإشراف القضائى ليس عودة لنظام مبارك.. والدستور يمنح الهيئة حصانة من بطش النظام الحاكم
أكد المهندس صلاح عبدالمعبود، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، عضو لجنة نظام الحكم، أن الجمعية استبدلت الإشراف القضائى على الانتخابات بهيئة عليا للانتخابات بما يتيح تفرغ القضاة لأعمالهم داخل المحاكم، موضحا أن تطبيقها لن يكون مرة واحدة. وقال عبدالمعبود ل«الوطن»: إنه تم الانتهاء من نحو 6 مواد تتعلق بالعملية الانتخابية وتنظيمها من خلال إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتولى مسئولية الإشراف على الانتخابات بكافة أشكالها سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات وكذلك الاستفتاءات. وأشار إلى أن هذه المواد تضمنت تشكيل الهيئة وأعضائها، فضلا عن توليها الفصل فى الطعون الانتخابية من خلال المحكمة العليا للانتخابات وتكون أحكامها نافذة غير قابلة للطعن عليها. ونفى أن يكون إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات هو عودة لنظام مبارك بتسهيل عملية التزوير، مؤكدا أن نزاهة القاضى ترتبط باستقلاله وأن حصانته تضمن له الحماية ومن ثم يتلاشى الخوف من البطش به من قبل أى نظام حاكم. وأشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات، المزمع تشكيلها فى الدستور الجديد، لن تحمل الدولة بأعباء مالية رغم أن لها موازنة خاصة من الدولة، مبينا أن الانتخابات المقبلة لن تشهد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات مع وضع أحكام انتقالية لها بالدستور الجديد، خاصة أن المواطن لن يقبل بفكرة إلغاء إشراف القضاة مرة واحدة وتنشر «الوطن» نص المواد الخاصة بالعملية الانتخابية: المادة «4»: الهيئة العليا للانتخابات هيئة مستقلة تختص وحدها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات والاستفتاءات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر حتى إعلان النتيجة بما يضمن الشفافية ونزاهة الانتخابات ويجوز أن يعمد لها القانون بالإشراف على الانتخابات والتنظيمات النقابية وغيرها من المؤسسات على النحو الذى يحدده القانون. المادة «5»: تتشكل الهيئة العليا للانتخابات من 15 عضوا وأكبر نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس قضايا الدولة والنيابة الإدارية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ويرأسها أقدم أعضاء الهيئة من محكمة النقض على أن ينتدبوا ندبا كاملا للعمل بالهيئة دون غيرها، وعلى الهيئة أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات وينظم القانون عمل الهيئة واختصاصاتها فى هذه الأمور. المادة «6»: يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة العليا للانتخابات يكفل لهم من الحصانات والضمانات ويضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لأعضاء الهيئة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. نص مرادف: «يتولى الإشراف على عملية الاقتراع والفرز أعضاء من الهيئات القضائية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». المادة «7»: تشأ المحكمة العليا للانتخابات وتشكل من 9 قضاة من أكبر نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير أعضاء مجالسها الخاصة. يرأسها أكبر أعضائها من مجلس الدولة وتختص وحدها بالفصل فى الطعون الانتخابية وتكون أحكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن. المادة «8»: تلتزم المحكمة العليا للانتخابات بالفصل فى كافة المنازعات والطعون الانتخابية على النحو الذى ينظمه القانون وفقا لمواعيد وإجراءات تتعلق بالنظام العام. النص المرادف: «يقدم الطعن للمحكمة خلال يومين من صدور إجراء الطعن على أن يتم الفصل فيه على وجه السرعة قبل يوم من إعادة الانتخابات أو الإعادة ب 3 أيام على الأقل». المادة «9»: تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الورود إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان.