سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر نص حكم «الأمور المستعجلة» بحظر أنشطة الحركة في مصر «مؤقتاً» المحكمة تلزم رئيس الجمهورية والحكومة بمخاطبة دول العالم لاعتبار «حماس» إرهابية
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، برئاسة المستشار كريم حازم، بحظر أنشطة منظمة حركة «حماس» الفلسطينية، داخل جمهورية مصر العربية «مؤقتاً»، والتحفظ على مقراتها وكل جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى أنواع من الدعم، إلى حين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة ضدها. وألزمت المحكمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتنفيذ الحكم ومخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم نهائى ضدها. استند الحكم على أن حركة «حماس» تم إنشاؤها على أنها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين، ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بجماعة الإخوان الإرهابية. وحصلت «الوطن» على نص منطوق وأسباب الحكم الذى أصدرته المحكمة، وقالت فيه: «إن الدعوى تتحصل من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامٍ مقيد أودعت قلم الكتاب فى 4/1/2014، وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب. وقالت: «حسب الدعوى فإن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان، وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن «حماس» جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين، مما يبين أن هناك تمازجاً وترابطاً بينهما باعتبارهما منظمتين إرهابيتين أخذاً بتقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام «حماس» للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية وإخفاء القيادى ممتاز دغمش المتهم باختطاف الضباط المصريين وأمين الشرطة المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر، ولما كان ذلك فقد أقام المدعى دعواه للقضاء بطلباته. وقدم المدعى حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علماً بما تحويه من مستندات وأسطوانة مدمجة، وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضرها وبجلسة 28/1/2014 حضر وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة معلنة وحافظة وطلب الحكم وحضر نائب الدولة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/2/2014، ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بالقرار، وبجلسة 25/2/2014 حضر المدعى بشخصه وطلب أجلاً للإعلان بالطلب المضاف وبجلسة 26/2/2014 حضر المدعى بشخصه وقدم إعلاناً بالطلب المضاف بتجميد أنشطة «حماس» الإخوانية فى مصر، وإعلان جميع مكاتبها، وحضر نائب الدولة وطلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/3/2014. ونوهت المحكمة بأن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات وعملاً بنص المادة 59 منه وهو التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته الدعوى للقضاء بطلباته جاء وفقاً لصحيح القانون وما نص عليه الدستور. وقالت المحكمة: «ولأنه من المقرر بقضاء النقض أن المحكمة تمهد لقضائها، بأنه لما كانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها، فإنه من المقرر أيضاً على القاضى تكييف الدعوى التكييف القانونى وإعطاؤها وضعها الصحيح طبقاً للأساس الذى أقيمت عليه وحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت بها. وقالت المحكمة إن المدعى طلب حظر أنشطة «حماس» مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية، وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة، ومن ثم تتصدى المحكمة للفصل فى الطلبات فى ضوء ذلك التكييف.