يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وآخرين بشأن تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. ويتضمن التعديل المقدم وجوب حضور المتهم أمام محكمة الجنح بنفسه أو بوكيل عنه محام، وإذا لم يكن له محامٍ وجب على المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عنه. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل القانون ل"الوطن"، أن الدستور المصري أعطى للمتهمين بعض الضمانات من بينها الحق في الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق والاستدلال. وأشار إلى أن التعديل ألزم المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم، بغض النظر عن نوع الحبس ومقداره، وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة. وشدد الشريف على أن هذا التعديل يتفق مع نص المادة 54 من الدستور، والتي وسعت من نطاق استعانة المتهم في الجرائم جوازية الحبس بحيث لم يعد وجوب الاستعانة بمحامٍ مقصورًا على الجنايات والجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس وجوبا. وقال إن هذا التعديل يساهم في تسيير إجراءات سير المحاكمة وعدم تعطيل إجراءات سبل التقاضي والحرص على حقوق المتقاضين في الدفاع، ما يساعد السلطة القضائية على الوصول إلى الحقيقة باعتباره ضمانة مهمة من ضمانات المحاكمة العادلة. للاطلاع اضغط هنا