عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أمس، الأربعاء، جلسة الاستماع لقانون "الإجراءات الجنائية"، على أن تنظر مقترحات المحامين حول القانون نهاية أغسطس الحالي. وقامت الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية، لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يحتوى على بيانات الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها. وقد أفرد النموذج صفحة كاملة فى البند الخامس، وذلك لعرض ملخص المقترح، كما حصل جميع الحضور على تقرير تفصيلى شامل لما انتهت إليه أمانة المؤتمر حول تعديل قانون "الإجراءات الجنائية" باللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى إبريل 2017، مكونًا من 254 صفحة. كانت اللجنة قد استمعت لعدد من المحامين إلى جانب مداخلة النقيب سامح عاشور، وهم: "ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي، فتحي صويني، أبو النجا المحرزي، عادل أبو الشباب، طاهر المغربي، سيف النصر حماد، علاء أبو زيد، محمد شعبان، عصام الجلالي"، وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر. كان جمال سويد وكيل النقابة السابق، وإبراهيم إلياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم، مع لفيف من محاميّ مصر المهتمين بقانون الإجراءات الجنائية. وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد بدأ مناقشاته حول مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور، قائلاً: "نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية". وتابع " أنه فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام، فإن هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة، منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، وما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، إضافة إلى ما يتعلق بدرجات التقاضي، لافتًا إلى أن الدستور يحتاج إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين الاستعانة به وتطبيقه. واستشهد عاشور بثلاثة نصوص دستورية، منها المادة 54 و 98 و 198، حيث إن المادة 98 تؤكد ما ذكر سابقًا على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأيضًا حق الدفاع أو الوكالة مكفول أيضًا، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع . مستكملاً " بشأن المادة 54 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد، ويجب أن يبلغ فورًا كل من يتعرض لهذا الأمر، ولكي نضمن تنفيذ المشروع الحالى، لم يتم ذكر المادة 54 بصورة كاملة، وما كان مطروحًا قبله فى ضوء الدستور، عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التى يوجب القانون الحبس فيها، وهذا قانون لم يذكره الدستور إلى جانب ضمان حضور المحامى فى الجنح التى يجوز الحبس فيها، وهذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة، وقد شكل منها انعقاد مشترك بينها وبين هيئة مكتب لجنة الخمسين . وتم التطرق إلى ضرورة وجود الحضور الإلزامي للمحامي فى كل الجنح، ولابد أن نجعلها فى الجنح التي يكون الحبس فيها دوليًا، على الرغم من وضع النص وجوب حضور المحامي مع المتهم فى التحقيق، وأن هذا التحقيق من الممكن أن يسفر عن حبس 4 أيام أو إخلاء السبيل، أيهما أكثر، إذا كان هناك احتمال صدور حكم بالحبس 3 سنوات أقل شأنًا من احتمال الحبس 4 أيام، ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التى أصرت عليها لجنة الخميسن وهو وجوب حضور المحامى فى الجنح التي يجوز الحبس فيها فى أول درجة أو ثاني درجة، وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط فى هذا الشأن لضمان وجودها، وضمان وجود المحامي فى التحقيق، وإخطار المحامي بالقبض على المتهم، وحضور المحامي أمام محكمة الجنح، وحضوره أيضًا أمام محكمة جنح المستأنفة وجوبيًا، وكالة أو انتداب إذا كانت وكالة يكون لكل متهم الحق أن يوكل محاميه ، وانتداب إذا كان هناك تقصير أو عبء على المواطن، من حقه أن يلجأ إلى النقابة وتوفر له جدول انتداب من المحامين . وأوضح نقيب المحامين " أنه بشأن المنطقة الثالثة التى خلت منها النصوص أيضًا المادة 198 من الدستور التي لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن أنها للمحامين ولكنها أيضًا لكفالة حق الدفاع، لكي نضمن أن لكل مواطن حق في أن يكون له دفاع كفء حتى يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويتسطيع أن يدفع الظلم عنه فى مواجهة السلطة، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وهذا يؤكد الحماية الموجودة فى المادة 49 و 50 من قانون المحاماة وأصبح الدستور الآن هو الذى يحميها، ونقله لهذه الحماية واصطحابها إلى الجهات التى تحقق أمام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والإهانة ، وهؤلاء الأربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال .