ضوابط وموعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية 2024    توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لموسم الأمطار الغزيرة والسيول    محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس بالسنبلاوين    محافظ أسوان: إنشاء خط تعبئة وسعات تخزينية لتوفير 8080 أسطوانة بوتاجاز يوميًا    19 سبتمبر 2024.. استقرار سعر النفط في ظل مؤشرات على تراجع الطلب الأمريكي    طرح طبق البيض ب 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. وبرلماني يعلق    تدريب طلاب كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة بأجهزة المدن الجديدة    محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة    الإسكان: كتيب للإجابة عن استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء    بعد رفع أسعار أسطوانات البوتجاز.. كيف تأثرت الأسعار في المطاعم؟    «التنمية الحضرية» يطرح شقق سكنية بأسعار ميسرة لأبناء السويس.. وبدء الحجز الأحد المقبل    الطيران المدني اللبناني يوجه بمنع نقل أي جهاز بيجر أو لاسلكي على متن الطائرات    نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات    الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    البيت الأبيض ينفى اشتراكه في هجوم لبنان امس    الأهلي يجهز أشرف دارى للمشاركة أمام جورماهيا الكيني    هل يضحي الأهلي بمعلول أو تاو في يناير؟ شوبير يكشف التفاصيل    واقعة فتاة قطر.. "وصول المحمدي" إلي مقر جنايات القاهرة    خلافات سابقة.. حبس المتهم بقتل حارس عقار خلال مشاجرة في الجيزة    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية" بنادي السينما    نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر    وزير الصحة يبحث تعظيم الاستثمارات في مجال توطين صناعة الدواء    محافظ المنيا: تقديم 3 ملايين خدمة صحية ضمن حملة "100 يوم صحة"    بحضور نائب محافظ أسوان.. انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    حياة كريمة بجنوب سيناء تستهدف تيسير القوافل الطبية والخدمية المتكاملة بالمناطق الأكثر احتياجا    تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    فريق صحة الإسماعيلية يشارك باحتفالية تكريم السيدات بمكتبة مصر العامة (صور)    جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صدارة ثلاثية    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    لهذا السبب.. صلاح عبدالله يتصدر تريند "جوجل"    تاجر مواشى يتعدى على سائق بحجر لاختلافهما على أجرة توصيل المواشى للسوق بكفر الشيخ    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق قبل مباراة الأهلي.. عاجل    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عاجل - الأرصاد تحذِّر بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية والتشريعية" تنتظر مقترحات المحامين فى "الإجراءات الجنائية" نهاية أغسطس
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 08 - 2017

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أمس، الأربعاء، جلسة الاستماع لقانون "الإجراءات الجنائية"، على أن تنظر مقترحات المحامين حول القانون نهاية أغسطس الحالي.
وقامت الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية، لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يحتوى على بيانات الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها.
وقد أفرد النموذج صفحة كاملة فى البند الخامس، وذلك لعرض ملخص المقترح، كما حصل جميع الحضور على تقرير تفصيلى شامل لما انتهت إليه أمانة المؤتمر حول تعديل قانون "الإجراءات الجنائية" باللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى إبريل 2017، مكونًا من 254 صفحة.
كانت اللجنة قد استمعت لعدد من المحامين إلى جانب مداخلة النقيب سامح عاشور، وهم: "ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي، فتحي صويني، أبو النجا المحرزي، عادل أبو الشباب، طاهر المغربي، سيف النصر حماد، علاء أبو زيد، محمد شعبان، عصام الجلالي"، وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر.
كان جمال سويد وكيل النقابة السابق، وإبراهيم إلياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم، مع لفيف من محاميّ مصر المهتمين بقانون الإجراءات الجنائية.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد بدأ مناقشاته حول مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور، قائلاً: "نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية".
وتابع " أنه فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام، فإن هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة، منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، وما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، إضافة إلى ما يتعلق بدرجات التقاضي، لافتًا إلى أن الدستور يحتاج إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين الاستعانة به وتطبيقه.
واستشهد عاشور بثلاثة نصوص دستورية، منها المادة 54 و 98 و 198، حيث إن المادة 98 تؤكد ما ذكر سابقًا على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأيضًا حق الدفاع أو الوكالة مكفول أيضًا، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع .
مستكملاً " بشأن المادة 54 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد، ويجب أن يبلغ فورًا كل من يتعرض لهذا الأمر، ولكي نضمن تنفيذ المشروع الحالى، لم يتم ذكر المادة 54 بصورة كاملة، وما كان مطروحًا قبله فى ضوء الدستور، عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التى يوجب القانون الحبس فيها، وهذا قانون لم يذكره الدستور إلى جانب ضمان حضور المحامى فى الجنح التى يجوز الحبس فيها، وهذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة، وقد شكل منها انعقاد مشترك بينها وبين هيئة مكتب لجنة الخمسين .
وتم التطرق إلى ضرورة وجود الحضور الإلزامي للمحامي فى كل الجنح، ولابد أن نجعلها فى الجنح التي يكون الحبس فيها دوليًا، على الرغم من وضع النص وجوب حضور المحامي مع المتهم فى التحقيق، وأن هذا التحقيق من الممكن أن يسفر عن حبس 4 أيام أو إخلاء السبيل، أيهما أكثر، إذا كان هناك احتمال صدور حكم بالحبس 3 سنوات أقل شأنًا من احتمال الحبس 4 أيام، ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التى أصرت عليها لجنة الخميسن وهو وجوب حضور المحامى فى الجنح التي يجوز الحبس فيها فى أول درجة أو ثاني درجة، وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط فى هذا الشأن لضمان وجودها، وضمان وجود المحامي فى التحقيق، وإخطار المحامي بالقبض على المتهم، وحضور المحامي أمام محكمة الجنح، وحضوره أيضًا أمام محكمة جنح المستأنفة وجوبيًا، وكالة أو انتداب إذا كانت وكالة يكون لكل متهم الحق أن يوكل محاميه ، وانتداب إذا كان هناك تقصير أو عبء على المواطن، من حقه أن يلجأ إلى النقابة وتوفر له جدول انتداب من المحامين .
وأوضح نقيب المحامين " أنه بشأن المنطقة الثالثة التى خلت منها النصوص أيضًا المادة 198 من الدستور التي لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن أنها للمحامين ولكنها أيضًا لكفالة حق الدفاع، لكي نضمن أن لكل مواطن حق في أن يكون له دفاع كفء حتى يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويتسطيع أن يدفع الظلم عنه فى مواجهة السلطة، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وهذا يؤكد الحماية الموجودة فى المادة 49 و 50 من قانون المحاماة وأصبح الدستور الآن هو الذى يحميها، ونقله لهذه الحماية واصطحابها إلى الجهات التى تحقق أمام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والإهانة ، وهؤلاء الأربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.