أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الموافقة على بث قنوات "دريم" خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وقال التقرير، الذي أعده المستشار أحمد نجدي إسماعيل، عضو مجلس الدولة، والمستشار سراج الدين عبدالحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الطعن رقم "9598" لسنة 59 القضائية عُليا، المُقام من رئيس مجلس أمناء اتّحاد الإذاعة والتليفزيون، ضد كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المُنتدب لشركة "دريم" للإعلام، ووزير الإعلام "بصفته"، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار "بصفته"، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحُرّة الإعلامية "بصفته"، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحُرّة الإعلامية "بصفته"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) بصفته. وقال التقرير، إن الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المُختصة للسماح لها بالبثّ التليفزيوني، ولم يُلزمها العقد بالبثّ من داخل المنطقة الإعلامية الحُرّة، بل أجاز لها صراحةً البثّ من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت على مُوافقة مجلس أمناء اتّحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المُختصة بذلك طبقًا للقانون، على قيامها بالبثّ من استديوهاتها بمدينة "دريم لاند"، وهذه المُوافقة تُعدّ جُزءًا من العقد ومُكمّلة له، واستثمرت في ذلك عشرات الملايين من الجُنيهات، وفقًا للمُستندات المُقدّمة منها، حتى تتمكّن من تغطية ساعات البثّ في قناتي دريم، وبُناءً على ما تقدّم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بثّ برامجها من مدينة "دريم لاند" مُتفقاً وأحكام القانون، ومُستنداً إلى أسباب صحيحة، حيث إن العقد شريعة المُتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتّفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب المُوافقة السابقة للشركة بإرادة مُنفردة، ويكون القرار المطعون فيه بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة غير مُتفق وأحكام القانون وغير قائم على سند صحيح، وحيث إنه عن دفاع الاتّحاد بأن قيام الشركة بالبثّ من خارج المنطقة يُعدّ مُخالفة للقانون رقم (13) لسنة 1979 في شأن اتّحاد الإذاعة والتليفزيون الذي قصر إنشاء وتملُّك محطات البثّ الإذاعي والمرئي على الاتّحاد، ذلك أن هذا القانون صدر في زمن البثّ الأرضي، وقبل عصر السماوات المفتوحة والقنوات الفضائية، فضلاً عن أن إتّحاد الإذاعة والتليفزيون قد تنازل عن هذا الحق فيما يخص القنوات الفضائية، حيث إنه واستناداً إلى السُلطة المُخوّلة لاتّحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون صدر قرار وزير الإقتصاد رقم (456) لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات شركة مُساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلي، وبمُوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (411) لسنة 2000 أُنشئت المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية، وبجلسته المُنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم (4/1 2000) المُعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالمُوافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحُرّة بالمنطقة الحُرّة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الإلتزام بالضوابط الخاصة بالمُوافقة على الأنشطة التي يُسمح بمُزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم (2/1 2000)، والإلتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يُقرّها مجلس إدارة المنطقة، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحُرّة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمُتعلّقة بالمناطق الحُرّة، وقد نصّت المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" على أن " نشاط الشركة". وأضاف التقرير، أنه لا يجوز الترخيص للعمل بالمنطقة الحُرّة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو إلى الجنس أو العُنف، تلتزم الشركات التي يُرخّص لها بالعمل في المنطقة بميثاق الشرف الإعلامي ، ولا يجوز للمُرخّص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة، يُراعى عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبثّ البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المُرخّص لها بذلك.