أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق أسباب حكمها الصادر بإلزام كل من وزير الإعلام ورئيس الوزراء والنايل سات بالسماح لقنوات دريم ببث برامجها باستوديوهاتها بمدينة دريم لاند ب6 أكتوبر. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن دريم لاند تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية فى 22 نوفمبر 2001 بالسماح لها بالبث من استوديوهاتها من مدينة دريم لاند ولم يلزم العقد البث من داخل المنطقة الاعلامية الحرة بل أجاز لها بالسماح بالبث من مدينة 6 أكتوبر, كما حصلت دريم لاند على الموافقة نفسها من مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهذه الموافقة تعد جزءا من العقد ومكملة له وقد استثمرت بذلك عشرات الملايين من الجنيهات وذلك وفقا للمستندات المقدمة من المحكمة حتى تتمكن من تخصيص ساعات البث فى قنوات دريم. وأكدت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين وبالتالى لا يجوز سحب موافقة الشركة على بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند بإرادتها المنفردة وبالتالى فإن هذا القرار غير متفق مع أحكام القانون وغير قائم على سند صحيح. وقالت المحكمة إن القول بأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون هو صاحب السلطة التقديرية فى الترخيص ومن ثم فإن له الموافقة أو الرفض على وقف البث فإن محكمة القضاء الإدارى استقرت على أن الجهات الإدارية لها سلطة التقدير فى منح الترخيص طبقا للقانون وأنها إذا وافقت على الترخيص وأصبح للمرخص حق أو مركز قانوني لا يجوز المساس به لمجرد تغيير شخص المسئول أو تغيير مزاجه بل لو عدل القانون ذاته فإنه لا يسرى على الترخيص السابق صدوره فى ظل القانون السابق. وأكد الحكم أن قيام شركة دريم لاند بالبث من خارج منطقة الإنتاج الإعلامى لا يعد مخالفة لقانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 لأنه قصر إنشاء وتوليد محطات البث الاذاعى والمرئى على اتحاد الاذاعة والتليفزيون وأن العبرة فى تحديد حقوق والتزامات الشركة يكون طبقا للعقد الذى أبرم مع الشركة المختصة المرخصة لها بالعقد وعقد قنوات دريم لا يلزمها بالبث من داخل المنطقة الاعلامية.