أوضح الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن قانون تنظيم الإعلام، المصدق عليه نهائيًا من قبل البرلمان في منتصف يوليو الماضي، ينص في المادة 59 على أنه "لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التي يحددها المجلس الأعلى، إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى، محدد فيه وقت البث، ومكانه، وتلتزم وكالة الإعلانات بعدم التعامل مع أية قنوات فضائية ليس لها تصريح مسبق". وأضاف عامر، ل"الوطن"، في معرض تعليقه على واقعة اكتشاف قناة فضائية غير مرخصة تدار من داخل شقة بمنطقة العجوزة، اليوم، أن العقوبة الجنائية لبث قناة غير مرخصة، وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، تبدأ ب"مصادرة المقر، وجميع الأجهزة المستخدمة في البث، وفرض غرامة لا تقل عن مليوني جنيه، وقد تتعدى إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات". وأكد إمكانية تشديد العقوبة، في حال كانت القناة تستخدم لأغراض تمس بالأمن القومي المصري، أو تبث محتوى يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وداهم رجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مقر قناة فضائية "غير مرخصة"، اليوم، تدار من شقة مفروشة، بدائرة قسم شرطة العجوزة. وكانت التحريات قد أكدت إنشاء شخص يدعى "أحمد. م"، قناة فضائية بدون ترخيص، خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وإدراتها باستخدام أجهزة حاسب آلي ومعدات وأجهزة مونتاج، محمل عليها برامج لرفع المحتوى على شبكة الإنترنت. وتنوعت المضبوطات ما بين "3 وحدات للمعالجة المركزية، مُحمل عليها برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، بالإضافة إلى برامج تستخدم لرفع المحتوى على شبكة الإنترنت، وكذا عدد من الأفلام الأجنبية، ومجموعة من إعلانات مستحضرات وأدوية طبية بدون تصريح من وزارة الصحة".