سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    "فنزويلا في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلماوي: المادة 219 ليست مطروحة للنقاش.. وما يتردد عن الإبقاء عليها غير صحيح
المتحدث باسم "الخمسين": أعضاء اللجنة انتهوا من مناقشة 7 مواد بباب الحقوق والحريات

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن المادة 219 المفسّرة لكلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" ليست مطروحة للمناقشه أمام اللجنة، خاصة أن لجنة الخبراء التي أعدّت التعديلات الأولى على الدستور ألغتها.
وأوضح سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الشورى، أن كل ما يتردد حول الإبقاء على تلك المادة لا يمت للحقيقة بصلة، لافتًا إلى أن تلك المادة تحديدًا هي التي أدت إلى انسحاب 40 عضوًا من الجمعية التأسيسية السابقة التي كتبت دستور 2012 المعطل، وأضاف أن ممثل حزب النور باللجنة بالفعل متمسك ببقاء المادة 219، إلا أنه يعبّر عن رأيه فقط لأن معظم أعضاء اللجنة رافضون لتلك المادة.
وقال سلماوي إن أعضاء لجنة الخمسين انتهوا في مناقشة الجلسة المسائية مساء أمس، من مناقشة 7 مواد بباب الحقوق والحريات وجاء نص المواد التي انتهت اللجنة من الموافقة عليها على النحو التالي:
الماده 40 تقول "كل من يقبض عليه أو يحبس تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا ولا يجوز حبسه إلا في أماكن لائقة تلتزم الدولة بتوفيره ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواد تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه أو حتى لم يمارس عليه التعذيب، أي قول نتيجة لذلك يهدر ولا يعول عليه، والهدف من الصمت أن لا يترتب على ذلك خطوات ضده أو صالحه".
المادة41 عن السجن وطبيعة السجن ووظيفة السجن "السجن دار إصلاح وتأهيل تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء ويحذر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للضرر وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
المادة 42 "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا في مدة محدودة ينظمها القانون".
وأوضح سلماوي، أنه كان هناك مادة مستحدثة خاصة بإنشاء شرطة قضائية وتم إلغاؤها لأنها كانت ستعمل ازدواجية بين الوزارة والهيئة الجديدة.
المادة 43 "للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر لا يجوز تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي محدد وذلك في الحالات التي يحددها القانون ويجب تنبيه من في المنازل عند تفتيشها أو دخولها وإطلاعهم على أمر النيابة الصادر بهذا الشأن".
المادة 44 "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل المقيمين على أراضيها".
المادة 45 "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الإتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أي تجارب طبية عليه بدون رضاء الحر الموثق وذلك وفقًا للأسس المستقرة للعلوم الطبية على النحو الذي ينظّمه القانون".
وأوضح سلماوي، أنه كان من المهم أن ينص الدستور على التبرع بالأعضاء ولذلك شكلت لجنة مصغرة فيها أهل الطب مثل الدكتور مجدي يعقوب ومحمد غنيم لبحث هذا الموضوع لإضافته لهذه المادة.
المادة 46 "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من عودته أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا لمدة محددة بأمر قضائي على النحو الذي يحدده القانون".
المادة 46 مكرر "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنيين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقك بالتقادم".
الماده 47 الخاصة بحرية الشعائر وإقامة دور العبادة ولم يتم الانتهاء منها بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.