سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    "فنزويلا في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الصياغة النهائية لباب الحقوق والحريات في الدستور الجديد
نشر في مصراوي يوم 23 - 10 - 2013

انتهت لجنة الصياغة، المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، من الصياغة النهائية لباب الحقو ق والحريات بالدستور، وحصل موقع ''مصراوي''، على نسخة منها.
وجاء نص الصياغه النهائيه للمواد، على النحو التالي:
المادة 37: ''الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان''.
المادة 38: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون''.

مادة انتقالية: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على التمييز ضد المواطنيين، وفقا لأحكام المادة 38 .
مادة 39: ''الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمُكّن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محامٍ وفقًا للاجراءات المقررة في القانون.
تابع مادة 39: ''..ولكل من تقيد حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتٍ بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكنة الجنائية إلا بحضور محامي الموكل أو منتدب.
مادة 40: ''كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم، وللمتهم حق الصمت دون أن يُتخذّ قرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه''.

مادة 41: ''السجن دار تهذيب وإصلاح. وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
مادة 42: ''للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون''.
مادة مستحدثة: تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون، ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها''.

مادة 43:''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة دواخلها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن''.
مادة 44: ''الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''
مادة 45: ''لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق وفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون''.
مادة 46: ''حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون''.
مادة 47: ''حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقا للقانون''.
مادة 48: ''حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''.
مادة 49: ''حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة بوضع استراتيجية قومية لإنتاج المعرفة وتشجيع العلم والابتكارات التكنولوجية ورعاية الباحثين والمخترعين وتخصيص موازنة كافية تتزايد تدريجيا حتى تصل إلى النسبة العالمية لإنشاء المراكز البحثية وتمويل مشارعيها وتطوير القائم منها وتشجيع رأس المال الوطني على الاستثمار فيها''.

مادة 50: ''لكل مواطن الحق في المعرفة وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية. وتلتزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد انتهاء العمل بها في دار الكتب والوثائق القومية، وينظم القانون طريقة وقواعد إيداعها وتداولها. ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.
مادة مستحدثة: ''حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك''.
مادة مستحدثة: ''مقومات ثقافية: تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليهاو ''إهماله''جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على المكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها''.
مادة مستحدثة:'' مقومات ثقافية: الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بجعمه وتولي اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك''.
مادة 51: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الاعلام ''قيد المناقشة''.
مادة مستحدثة: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''.
مادة 53: ''للمواطنيين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية دون حمل السلاح بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وللمواطنين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة لإخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها''.
مادة 54: ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب اللون أو العرق أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لقيم الديموقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي''.
مادة 55: ''للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية ا?عتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، و? يجوز للإدارة التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجلس إداراتها إ? بحكم قضائي''.
مادة 56:'' إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية بإخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو حلها إلا بحكم قضائي''.
مادة 57: ''ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الإدارة في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي''.
مادة 58: ''لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.