سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" تنشر 10 مواد من "الحقوق والحريات": تلتزم الدولة بتوفير الأمن لمواطنيها المادة 37: الكرامة حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وحمايته
المادة 37: الكرامة حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته، فيما تنص المادة المادة الثانية، التي فصلت عنها: رقم 37 مكرر: التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة 38: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة ويلتزم القانون بإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الصدد". المادة 39: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محامٍ وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة. ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا". تم إرجاء الفقرة التالية، وتشكيل لجنة مصغرة بشأنها على أن تعرضها على "الخمسين" مرة أخرى "وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدور حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم المحاكمة الجنائية إلا بحضور محامي الموكل أو منتدب". المادة 40: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم وللمتهم حق الصمت دون أن يتخذ قرينة ضده وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه". المادة 41: "السجن دار تهذيب وإصلاح تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم". المادة 42: "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون" مادة مستحدثة: تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها. المادة 43: "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة دواخلها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن". المادة 44: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". المادة 45: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق وفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الكلية على النحو الذي ينظمه القانون". "لم يتم حسمها" المادة 46: "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون". المادة 47: "حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقا للقانون". "لم يتم حسمها". /iframe