بعد زيادة سعر كيلو الفضة 7 ٪؜، هل أصبح المعدن الأبيض ملاذا آمنا للاستثمار؟    قمة مصرية - روسية على هامش البريكس بقازان ..السيسي وبوتين يدعوان إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان    ريمونتادا خماسية.. ريال مدريد يقلب الطاولة على دورتموند بدوري الأبطال    هاني شاكر يدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني في حفله بمهرجان الموسيقى العربية    رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    وزير الأوقاف: طلاب إندونيسيا بالأزهر أمانة في أعناقنا    النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين    الرقابة المالية تصدر كتابا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي    تكريم أكرم حسني في احتفالية "الأب قدوة".. ويوجه رسالة ل وزيرة التضامن (صور)    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة فى الأبناء    البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا ب35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة    تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا.. دوران أساسيا فى دورى أبطال أوروبا    وزير المجالس النيابية: الواقع يؤكد الحاجة الضرورية إلى قانون ينظم أوضاع اللاجئين    نائب محافظ الجيزة تتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الموقف الحضارى بمنطقة كوبرى الصحابة    مصرع فتاة غرقا في ترعة الإبراهيمية أثناء غسيل الملابس بالمنيا    الذكاء الاصطناعي يستعد لإزاحة المحاسب والمبرمج.. 5 مهن قد تختفي قريباً    بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وسدادها أونلاين (رابط مباشر)    القاهرة الإخبارية: 7 شهداء ومصابين إثر قصف استهدف مدرسة للنازحين فى بيت لاهيا    خبير اقتصادي: قمة بريكس جاءت في توقيت شديد الصعوبة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية    «خريجي الأزهر» تشارك بمعرض مطبوعات «البحوث الإسلامية»    هل الخير الكثير من الابتلاءات؟.. رئيس «العالمي للفتوى» يجيب    بعد انتهاء برغم القانون، عايدة رياض تستأنف تصوير "جودر 2" و"220 يوم"    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    المصري يختتم ودياته في معسكر المغرب ب لقاء شباب المحمدية غدا    المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة    مصرع طفل غرقا أثناء السباحة في ترعة «الستين» بالعياط    دَخْلَكْ يا طير «السنوار»!    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الصبر أهم مفاتيح تربية الأبناء والتخلص من القلق    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    تحت رعاية وزير الثقافة.. لطيفة وريهام عبد الحكيم وجنات فى ضيافة الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% فى العام المالى الحالى.. تقرير آفاق الاقتصاد العالمى: تراجع التضخم إلى 21.2% نهاية يونيو المقبل.. ويؤكد: الاقتصاد العالمى سيحقق نسبة نمو بنسبة 3.2%    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    الفنون الشعبية تستقبل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالعريش    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان    ضبط عاطل متورط في سرقة الأسلاك الكهربائية في المرج    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    زيلينسكي يطالب الجنود الأوكران بالصمود في معارك كورسك الروسية    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل وهام ارجو نشره سريعاً

مجلس الدولة يرسل ١٠ ملاحظات على لائحة الاستثمار للحكومة
التشريع حذف الرسوم الإضافية .. وإزالة أنشطة البحث العلمى والبيئة من القطاع
كتبت فاطمة مبروك
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظاته الكاملة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وأرسله الى الحكومة تمهيدا لاعادة النظر فيه والتى جاءت فى ١٠ بنود بشأن مواد اللائحة التى بلغت ١٤١ مادة أهمها عدم فرض رسوم بخلاف الرسوم المفروضة بالقانون .
وذلك بعد مراجعتة برئاسة المستشار احمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، والمستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع
تضمنت ملاحظات قسم التشريع ، عن أنه في مجال تنسيق العلاقة بين الجهات الإدارية والهيئة العامة للاستثمار، فإنه يحتمل في التطبيق العملي أن يحدث (تعامل متزامن) بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار من خلال مكتب خدمات المستثمرين على أحد العقارات وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية أن تنظم كيفية علاج هذه الحالة من خلال تنظيم (الإخطار المتبادل) بين تلك الجهات خلال المدة التي تحددها اللائحة لمزيد من الوضوح التشريعي ولسهولة العمل والتطبيق.
وكشف المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أنه تمت إضافة أنشطة قطاعي البحث العلمي والبيئة إلى الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار ، بالرغم من كونهما من غير الانشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، الأمر الذي تكون معه هذه الإضافة قد تمت بغير الأداة التي حددها القانون ، وهو قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لذلك ارتأى القسم حذف أنشطة هذين القطاعين درءاً لشبهة عدم المشروعية التي قد تعتور هذه الإضافة حال الإبقاء عليها.
كما اضاف اعضاء اللجنة المراجعة للائحة الاستثمار ، أن نص البند ( 1) من المادة الثانية يجب إعادة صياغته بما يتيح للجهة الادارية مزيداً من حرية الاختيار ، حيث يشترط البند في مضمونة ، من يلتحق بمركز خدمات المستثمرين ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً أو حكم عليه جنائيا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وقد رأى القسم أن هذا النص لا يسمح بإلحاق الموظف الذي سبق مجازاته تأديبياً، ولو كان هذا الجزاء قد تم محوه، كما لا يسمح بإلحاق من حكم عليه جنائياً في أي جريمة، الأمر الذي من شأنه إيجاد صعوبات عملية لاستيفاء هذه الشروط .
وتناولت ملاحظات قسم التشريع المادة (50) من اللائحة ، فقد ناطت المادة (58) من قانون الاستثمار باللائحة التنفيذية ، بيان كيفية اشتراك الجهات الإدارية في المشروع الاستثماري بالعقارات صاحبة الولاية عليها، الأمر الذي يتعين معه تحديد صور الاشتراك على سبيل الحصر في اللائحة، وهو ما ارتأى معه القسم حذف عبارة "وغيرها من أشكال ونظم المشاركة الأخرى " الواردة بهذه المادة.
وأضاف مهران أن المادة (70) وفقا لحكم المادة (30) من قانون الاستثمار يؤدي المستثمر للهيئة مقابلاً عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو ما يوجب على اللائحة التنفيذية تحديد مقابل لكل خدمة يقدمها المكتب ، ولا يجوز لها أن تعهد لمجلس إدارة الهيئة تحديد ذلك
وفسر ذلك أن التفويض المخول للائحة التنفيذية لا يجوز نقله إلى جهة أخرى بموجب نص فيها، وهو الأمر الذى يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه درءاً للعوار التشريعي الذي يحيط بهذه المادة .
وأكد مستشارو قسم التشريع أن المادة (76) لا سند لها في قانون الاستثمار ، حيث تضمنت إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة تتولى بعض الاختصاصات ، منها اختصاصات تنفيذية على النحو الذي تضمنه البند (3) من هذه المادة ، الأمر الذي ارتأى معه القسم تعديل هذا البند ، لتبقى اختصاصات هذه اللجنة مقصورة على مجرد دراسة الطلبات التي تقدم للهيئة أو تقديم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بشئون المناطق الحرة، وذلك درءاً لشبهة عدم المشروعية التي تحيط بهذا بالبند من المادة .
كما أضافت اللجنة عبارة " ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة " على المادة (78) ، حيث تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة حكماً يقضي بسقوط الموافقة النهائية على المشروع ، حال عدم قيام المستثمر باتخاذ الإجراءات الجدية التنفيذية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة الخاصة، وأجازت هذه المادة مد هذه الفترة لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، وأرتأى القسم أن يكون لمجلس إدارة المنطقة الحرة تقدير هذه المبررات لذا قام بإضافة عبارة" ويقدرها مجلس ادارة المنطقة الحرة " .
وناطت المادة (47) من قانون الاستثمار باللائحة التنفيذية ، تحديد شروط وضوابط تحول المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي, وقد جاء النص عاماً بالنسبة للمناطق الحرة، ومن ثم فإنه يشمل هذه المناطق بنوعيها العامة والخاصة, وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية التزاماً بهذا التفويض التشريعي أن تتضمن كافة شروط وضوابط وإجراءات هذا التحول، ولا يحق لها أن تفوض جهة أخرى في شيء من ذلك.
كما حذفت لجنة قسم التشريع المادة (112) ، لانها تضمنت بعض الأحكام الموضوعية التي لا سند لها من هذا القانون، حيث تضمنت فرض رسوم أخرى بخلاف ما ورد النص عليه بالمادة (41 )المشار اليها ودون بيان الخدمات التي تؤدي مقابل تحصيل هذه الرسوم مما يجعلها في حقيقتها ضريبة مزمع فرضها بالمخالفة للدستور
Sent from my iPad


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.