وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الأحد، على نص المادتين 116 و117 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضوابط وتدابير للحبس الاحتياطي البديلة، والتي تقرر العمل بها في التعديلات الجديدة. ونصت المادة على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمر مسببا بحبس المتهم احتياطيا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الآتية: إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فو صدوره، والخشية من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناه لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.