أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميًا القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي جاءت بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح متضمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مرشحا لفترة رئاسية ثانية"، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. وتستعد الهيئة حاليًا لاستكمال باقي فعاليات الجدول الزمني المحدد لانتخابات الرئاسة المقرر إجرائها في مارس المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في بداية يناير الجاري، في مسيرة السباق الانتخابي للرئاسة تتمثل في "تلقي اعتراضات المترشحين يومي 1 و2 فبراير المقبلين، وسيتم فحص اعتراضات الترشح يوم 5 من الشهر نفسه، على أن يتم إخطار المرشح المستبعد وقرار استبعاده وأسبابه يوم 6 فبراير". وتابعت الهيئة في جدولها الزمني، أنه "في 7 و8 من فبراير المقبل، تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات التظلمات من المرشحين المستبعدين، على أن يتم البت في التظلمات والإخطار بها يوم 9 من الشهر نفسه، بينما يبدأ تقديم الطعون يومي 10 و11 فبراير، ويتم الفصل فيها خلال الفترة من 12 إلى 21 فبراير المقبل". تضمنت الهيئة في جدولها الزمني عدة أشكال قانونية، وهم "الاعتراض" و"التظلم" و"الطعن"، وهي ما أوضحها الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، ل"الوطن"، قائلًا إنه بعد إعلان الهيئة رسميا لأسماء المتقدمين إليها يحق للمرشحين المعلن أسمائهم فقط تقديم اعتراض على بعضم البعض، ومن ثم تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بفحصهم وفرز طلبات الترشح للتأكد من استيفاء الشروط وأسباب الاعتراض، ومن ثم تفصل فيها خلال الأيام الخمسة التالية للاعتراض. وأردف الفقيه الدستوري، أن الهيئة أيضًا تبلغ الأسماء التي تم استبعادها من قائمة الترشح بهذا القرار، ويحق لهم في هذه الحالة التقدم بتظلم إلى الهيئة بسبب ذلك، التي تقوم بدورها بفرزه فيما بعد وإعلان نتيجته خلال يوم 9 فبراير، على أن تصدر قرارها بعد ذلك في القائمة النهائية للمرشحين بالماراثون الانتخابي. وفيما يخص الطعون، أضاف الفقيه الدستوري، أنه بعد استيفاء مرحلتي الاعتراضات والتظلمات يجوز للمترشح على الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المادة رقم 12 في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمن نصها على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ال48 ساعة التالية من إعلانها، ما يعني أن ذلك ليس متاحًا لأي شخص حق الطعن بل لا بد أن تتوافر فيه الصفة والمصلحة وأن يكون استنفذ المراحل الخاصة أمام الهيئة، مشيرًا إلى أنها مقصورة على المترشحين. ونصت المادة 12 من القانون، على أن "لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة". بينما تضمنت المادة رقم 13 من القانون أن "تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم النهائي، غير قابل الطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن".