حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه. وتنص مادة (14) مكرر، وهي تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً لإحدى الصيغ الآتية: أ - صكوك المضاربة: تصدر للمشاركة بالتمويل في نشاط اقتصادي أو مشروع محدّد مقابل نسبة محددة مسبقاً من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دورياً، أو بنهاية المدة، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها، باستخدام التدفّقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك في تمويله. ب - صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتُستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة، لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة، وثمن بيعها للواعد بشرائها. ج - صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات. د - أي صيغة أخرى لعقود الصكوك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمّن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك في رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، وتُستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.