وزير الداخلية يهنئ الفريق أول عبد المجيد صقر بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر| صور    أبو سنه: ضرورة توحيد الجهود العربية من أجل حماية البيئة    تعاون بين الري و«مصر الخير» لتوعية طلاب المدارس بأهمية حماية نهر النيل    انتخابات أمريكا 2024| آخر أخبار المرشحين مع تبقي 20 يومًا على الاقتراع    اغتيال السنوار.. نتنياهو: تمت تصفية من نفذ المذبحة الأكبر في تاريخنا.. ولكن الحرب لم تنته    الزمالك يعلن سداد مستحقات الغاني أتشيمبونج    «الوزير» يصدر قرارًا هامًا لتحفيز قائدي القطارات الملتزمين ومعاقبة المُقصرين    إحالة واقعة ضرب وتعذيب طفلة مكفولة لإحدى الأسر للنيابة العامة    إنجي علاء تشعل الجدل برسالة غامضة: ولاد الأصول عملة نادرة في زمن الدراما    غموض حول موقف فريتز من المشلركة أمام فرانكفورت بالدوري الألماني    البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة الجيش في العراق    شهاب الأزهرى لقناة الناس: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    عاجل - مكتب نتنياهو: كلمة لرئيس وزراء الاحتلال الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش    رئيس الوزراء: العلاقات المصرية الأفريقية تُمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية    جامعة دمنهور تواصل تدشين ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "بداية" (صور)    العرض الأول بالعالم العربي لفيلم أثر الأشباح بمهرجان الجونة السينمائي    الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته بالفوز علي مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية    ما هو حكم تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط ؟ أمين الفتوى يجيب لقناة الناس:. فيديو    أمين الفتوى لقناة الناس: بلاش تعمل نذر بأمور لا تستطيع فعلها (فيديو)    حملة 100 يوم صحة: تقديم أكثر من 122 مليون خدمة مجانية    إصابة 3 أشخاص في انقلاب عربتين من قطار بضائع بالبدرشين    تعيين مساعداً لوزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية    مرتدين زي الأزهر.. طلاب معهد أزهري في ضيافة قصر ثقافة العريش    «الضرائب»: بدء الإعداد لحزمة تسهيلات ثانية وإعلانها قريباً    زيلينسكي يحذر من مجيء جنود من كوريا الشمالية ويضغط لانضمام أوكرانيا للناتو    أبو شامة: القاهرة عاصمة الاستقرار بالمنطقة.. وإيران تحاول "تبييض صفحتها" أمام جيرانها    «زواج وعلاقات».. أفضل 3 أبراج تتوافق مع برج الدلو    محور بديل خزان أسوان.. نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية -فيديو وصور    في أكتوبر.. أرخص 5 سيارات "أتوماتيك" زيرو بمصر    كازاخستان: لا ننوي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية أو الهارد جيل؟.. أمين الفتوى يجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية.. هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم السجود؟    رئيس الوزراء يفوض وزير الزراعة في مباشرة اختصاصاته بشأن الاتحاد العام للتعاونيات    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    جدول حفلات أوبرا الإسكندرية لشهر نوفمبر 2024.. طرق الحجز وضوابط الحضور    البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    "تعليم القاهرة" تعلن جداول اختبارات شهر أكتوبر    رئيس مصلحة الضرائب: تفعيل المقاصة المركزية للتسهيل علي الممولين وتشجيعهم    «بداية جديدة».. «البحوث الإسلامية»: بدء فعاليات دورة «تنمية المهارات الدعوية»    الإدارة العامة للمرور: ضبط 36186 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    آية سماحة تهاجم استخدام الكلاب في التجارب العلمية في الجامعات    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينعى وفاة الطالبة "أريج خالد" متطوعة أسوان    نقل الكهرباء توقع عقدًا مع «سيمنز» لتوسيع محطة محولات العميد بالإسكندرية    صلاح ثامنا في قائمة الأعلى أجرا خلال 2024    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    «بداية جديدة».. توقع الكشف الطبي على 1301 حالة بكفر الشيخ    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    «الحوثي» تتوعد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات الأخيرة على صنعاء وصعدة    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل أحكام "هيئة الشرطة"
نشر في الوطن يوم 16 - 06 - 2013

تنشر "الوطن" مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة، والتي أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "رئيس مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص الآتي: "يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدي الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشرطة وأن يكون آخر تقريرين من تقارير الكفاية لهم بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتازوا اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة، وفرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها قرار من وزير الداخلية. كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا، وبذات الضوابط والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى تلك المعمول بها في قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.
ولكل من تم تعيينه وفقا لما سبق أن يحتفظ بمرتبه إذا كان قد تجاوز بداية مربوط الرتبة التي رقي إليها وتحسب أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق أو أحد المؤهلات العليا الأخرى وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
المادة الثانية:
تضاف مادتين برقمي 103 مكررا "1"، و103 مكررا "2" للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إلى نصهما الآتي:
مادة 103 مكررا "1":
"إذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط هذه الدرجة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا التعيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
مادة 103 مكررا "2":
"تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونيو 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه".
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.