وافق مجلس الوزراء الأربعاء 22 مايو مبدئيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وقد أحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة و ضبط الصياغة القانونية. ويتضمن التعديل استبدال نص المادة 103 بنص آخر يجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن ثمانية سنوات في وظيفة أمين أو ثلاثة عشرة سنة في هيئة الشرطة وعلى أن يكون تقريرين من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز. كما لابد ألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة. كما لابد أن يكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية. ونصت المادة المعدلة بأن يحتفظوا بمرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها.على أن تحسب لمن تم تعيينه وفقا لما سبق أقدميه اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط و الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة. كما يتضمن مشروع القانون أيضا إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.