وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وأحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة وضبط الصياغة القانونية. وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أن التعديلات التي جرت تضمن استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة، وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن ثماني سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة وعلى أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة. وأضاف البيان أن التعيين يكون بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية، كما نصت المادة المُعدلة بأن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها. وأشار إلى أنه سوف يتم احتساب من تم تعيينه وفقا لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطًا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. كما أوضح أن التعديلات تنص على أنه يجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًّا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة. كما يتضمن مشروع القانون أيضًا إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات ويحتفظ بمُرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.